ابْن عَمْرٍو «١»، وَ [هُوَ] «٢» فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ».
وَقَرَأْتُ [فِي] كِتَاب حَرْمَلَةَ، عَنْ الشَّافِعِيِّ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً: ١٧- ١٨)، فَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَشْهُودًا غَيْرُهُ» وَالصَّلَوَاتُ مَشْهُودَاتٌ، فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ «٣» مَشْهُودًا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُشْهَدُ بِهِ الصَّلَوَاتُ، أَوْ أَفْضَلُ، أَوْ مَشْهُودًا بِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ».
يُرِيدُ «٤» صَلَاةَ الصُّبْحِ.
أَنَا أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:
«فَرَضَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) الصَّلَوَاتِ وَأَبَانَ رَسُول اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَدَدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَوَقْتَهَا، وَمَا يُعْمَلُ فِيهِنَّ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ.
وَأَبَانَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنَّ «٥» مِنْهُنَّ نَافِلَةً وَفَرْضًا فَقَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) الْآيَةُ «٦». ثُمَّ أَبَانَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ
(٢) زِيَادَة يقتضيها الْمقَام، وَإِن حذفت (فى) كَانَ أحسن.
(٣) وَأي: تَأْوِيل قَوْله وَمَعْنَاهُ.
(٤) أَي: الشَّافِعِي، بقوله فِيمَا تقدم: «غَيره». وَقَوله. «يُرِيد إِلَخ» من كَلَام الْبَيْهَقِيّ على مَا يظْهر.
(٥) قَوْله: «أَن»، غير مُثبت فى الْأُم [ج ١ ص ٨٦]
(٦) تَمامهَا: (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً: ١٧- ٧٩)
[.....]