مَا حَلَفَ «١» : لَيَفْعَلَنَّ فِيهِ شَيْئًا فَقَدْ «٢» غُلِبَ: بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُ. وَهَذَا: فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى الْإِكْرَاهِ.».
وَقَدْ أَطْلَقَ «٣» الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) الْقَوْلَ فِيهِ وَاخْتَارَ: «أَنَّ يَمِينَ الْمُكْرَهِ: غَيْرُ ثَابِتَةٍ عَلَيْهِ لِمَا احْتَجَّ بِهِ: مِنْ الْكِتَابِ [وَالسُّنَّةِ «٤» ].»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» :«وَ [هُوَ «٦» ] قَوْلُ عَطَاءٍ: إنَّهُ يُطْرَحُ عَنْ النَّاسِ، الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ. «٧» ».
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» -» فِيمَنْ «٩» حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا، أَوْ كَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا» -: «فَالْوَرَعُ: أَنْ يَحْنَثَ وَلَا يَتَبَيَّنُ «١٠» : أَنَّهُ يَحْنَثُ. لِأَنَّ الرَّسُولَ وَالْكِتَابَ، غَيْرُ الْكَلَامِ: وَإِنْ كَانَ يَكُونُ كَلَامًا فِي حَالٍ.»
(٢) عبارَة الْمُخْتَصر: «فَهُوَ فى أَكثر من الْإِكْرَاه».
(٣) أَي: عمم. حَيْثُ قَالَ (ص ٧٠) :«وَكَذَلِكَ: الْأَيْمَان بِالطَّلَاق والعناق والأيمان كلهَا، مثل الْيَمين بِاللَّه». [.....]
(٤) زِيَادَة حَسَنَة عَن عِبَارَته فى الْأُم (ص ٧٠).
(٥) كَمَا فى الْأُم (ص ٦٨). وينبغى أَن تراجع كَلَامه فِيهَا.
(٦) زِيَادَة متعينة عَن الْأُم، أَي: وَهُوَ بطرِيق الأولى.
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «وَرَوَاهُ عَطاء». أَي: مَرْفُوعا بِلَفْظ مَشْهُور فى آخِره زِيَادَة: «وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ». انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٦١).
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٣). وَذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٣٦).
(٩) عبارَة الْأُم- وهى ابْتِدَاء القَوْل-: «فَإِذا حلف أَن لَا يكلم» إِلَخ.
(١٠) عبارَة الْأُم: «يبين لى أَن». وَعبارَة الْمُخْتَصر: «يبين لى ذَلِك». وَذكر الْمُزنِيّ إِلَى قَوْله: الْكَلَام ثمَّ قَالَ: «هَذَا عندى بِهِ وبالحق أولى: قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ: (آيَتُكَ: أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) إِلَى قَوْله: (بُكْرَةً وَعَشِيًّا: ١٩- ١٠- ١١). فأفهمهم: مَا يقوم مقَام الْكَلَام: وَلم يتَكَلَّم. وَقد احْتج الشَّافِعِي: بِأَن الْهِجْرَة مُحرمَة فَوق ثَلَاث فَلَو كتب أَو أرسل» إِلَى آخر مَا سيأتى.