وَلَكِنَّهُ أَرَادَ: أَنْ يَسْتَنَّ «١» بِذَلِكَ الْحُكَّامُ بَعْدَهُ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» : وَإِذَا «٣» نَزَلَ بِالْحَاكِمِ أَمْرٌ «٤» : يَحْتَمِلُ وُجُوهًا أَوْ مُشْكِلٌ-: انْبَغَى «٥» لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ «٦» : مَنْ جَمَعَ الْعِلْمَ وَالْأَمَانَةَ.».
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٧».
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (قِرَاءَةً عَلَيْهِ) : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (يَا داوُدُ: إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) الْآيَةَ: (٣٨- ٢٦) وَقَالَ «٩» فِي أَهْلِ الْكِتَابِ: (وَإِنْ «١٠» حَكَمْتَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: ٥- ٤٢)

(١) كَذَلِك بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «يستعن». وَهُوَ تَحْرِيف.
(٢) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى أَيْضا (ج ١٠ ص ١١٠- ١١١). وراجع فِيهَا: كتاب عمر إِلَى شريخ، وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ الْمُتَعَلّق بِهِ.
(٣) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِذا... الْأَمر».
(٤) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِذا... الْأَمر».
(٥) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «ينبغى».
(٦) فى الْأُم زِيَادَة مفيدة، وهى: «وَلَا ينبغى لَهُ أَن يشاور جَاهِلا: لِأَنَّهُ لَا معنى لمشاورته وَلَا عَالما غير أَمِين: فَإِنَّهُ رُبمَا أضلّ من يشاوره. وَلكنه يشاور» إِلَخ. [.....]
(٧) فَقَالَ: «وفى الْمُشَاورَة: رضَا الْخصم وَالْحجّة عَلَيْهِ». وينبغى أَن تراجع كَلَامه عَن هَذَا، فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٠٧) : فَهُوَ نَفِيس جيد. وَأَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١١١- ١١٣) : مَا ورد فى هَذَا الْمقَام.
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٤).
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(١٠) ذكر فى الْأُم من قَوْله: (فَإِنْ جاؤُكَ) إِلَى آخر الْآيَة.


الصفحة التالية
Icon