وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» :«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ: أَنْ يُتْرَكَ سُدىً. ؟!: ٧٥- ٣٦) فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ- فِيمَا عَلِمْتُ-: أَنَّ (السُّدَى) هُوَ «٢» : الَّذِي لَا يُؤْمَرُ «٣»، وَلَا يُنْهَى».
وَمِمَّا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» :«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ: ٢- ٢٨٢).»
«فَاحْتَمَلَ أَمْرُ اللَّهِ: بِالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ أَمْرَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) : أَنْ

(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٧١) : فى بَيَان أَنه لَا يجوز الحكم وَلَا الْإِفْتَاء بِمَا لم يُؤمر بِهِ. وَقد ذكر فِيمَا سبق (ج ص ٣٦)، وَذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٣)، وروى نَحوه عَن مُجَاهِد. وراجع فِيهَا (ص ١١٤- ١١٦) مَا ورد فى ذَلِك: من الْأَحَادِيث والْآثَار وَانْظُر الرسَالَة (ص ٢٥)، وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٦١)، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٤٠٤).
(٢) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ والرسالة وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ والرسالة وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «يَأْمر»
وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٣ ص ٧٦- ٧٧). وَقد ذكر بعضه بِتَصَرُّف: فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٦).


الصفحة التالية
Icon