أَعْتَقَ «١» «فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَكُونُ: لِمُتَقَدِّمِ «٢» فِعْلٍ مِنْ الْمُعْتِقِ كَمَا يَكُونُ النَّسَبُ: بِمُتَقَدِّمِ وِلَادٍ «٣» [مِنْ الْأَبِ] «٤»
وَبَسَطَ الْكَلَامَ: فِي امْتِنَاعِهِمْ مِنْ تَحْوِيلِ الْوَلَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ، إلَى غَيْرِهِ:
بِالشَّرْطِ: كَمَا يَمْتَنِعُ تَحْوِيلُ النَّسَبِ: بِالِانْتِسَابِ إلَى غَيْرِ مَنْ ثَبَتَ لَهُ النَّسَبُ «٥»

(١) فى الْأُم زِيَادَة: «فَبين رَسُول الله: أَن الْوَلَاء إِنَّمَا يكون للْمُعْتق وروى عَن رَسُول الله، أَنه قَالَ: الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب: لَا يُبَاع، وَلَا يُوهب.».
(٢) فى الْأُم: بِالتَّاءِ وَهُوَ أنسب.
(٣) هَذَا يُطلق: على الْحمل، وعَلى الْوَضع. بِخِلَاف الْولادَة: فَإِنَّهَا لَا تطلق على الْحمل (انْظُر الْمِصْبَاح وَاللِّسَان) وَالْمرَاد هُنَا ثَانِيهمَا وَهُوَ يسْتَلْزم أَولهمَا. [.....]
(٤) زِيَادَة عَن الْأُم: جَيِّدَة، وملائمة لما قبل.
(٥) ورد-: بِمَا لَا مطمع فى أَجود مِنْهُ وأكمل.-: على من قَالَ (كالحنفية) :
إِذا أسلم الرجل على يدى الرجل، فَلهُ وَلَاؤُه: إِذا لم يكن لَهُ وَلَاء نعْمَة. وعَلى من نفى ثُبُوت الْوَلَاء: لمعتق السائبة، وللمعتق غير الْمُسلم. فراجع كَلَامه عَن هَذَا كُله، وَعَن بيع الْوَلَاء وهبته وَمَا إِلَيْهِ-: فى الْأُم (ج ٤ ص ٧- ١٠ و٥١- ٦٠ وَج ٦ ص ١٨٣- ١٨٨ وَج ٧ ص ٢٠٨- ٢٠٩) وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٧١)، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٠٠- ٢٠١).
ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن هَذَا، وَعَمن يدعى إِلَى غير أَبِيه، أَو يتَوَلَّى غير موَالِيه-: فى السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ٢٩٤- ٣٠١)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٩٦ و١٠٠)، وَشرح مُسلم (ج ٢ ص ٥١ وَج ١٠ ص ١٤٨- ١٥٠)، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ١٠٣- ١٠٤)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٠٣ وَج ٦ ص ٣٤٨ وَج ١٢ ص ٣٢- ٣٦ و٤٢)، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٤ ص ١٩ و٧٥).


الصفحة التالية
Icon