عَفَائِفَ «١» غَيْرَ فَوَاسِقَ.».
قَالَ «٢» : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، جُناحٌ فِيما طَعِمُوا) الْآيَةَ «٣» - قَالَ: «إذَا اتَّقَوْا: لَمْ يَقْرُبُوا مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ «٤».».
قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ. «٥» ٥- ١٠٥).- قَالَ: «هَذَا: مِثْلُ قَوْله تَعَالَى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ: ٢- ٢٧٢) وَمِثْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ: حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ: ٤- ١٤٠). وَمِثْلُ هَذَا- فِي الْقُرْآنِ-:
يعْنى: متزوجين نسَاء صفتهن ذَلِك. فَهَذَا مُتَعَلق بقوله: «محصنين» لَا تَفْسِير لَهُ.
وَمرَاده بذلك: الْإِرْشَاد إِلَى أَنه لَا ينبغى لِلْمُؤمنِ الْعَفِيف: أَن يتَزَوَّج غير عفيفة على حد قَوْله تَعَالَى: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ: ٢٤- ٣) وَلَعَلَّ ذَلِك يرشدنا:
إِلَى السِّرّ فى اقْتِصَاره على بعض النَّص فِيمَا تقدم (ج ١ ص ٣١١) : وَإِن كَانَ قد ذكر فى مقَام بَيَان معانى الْإِحْصَان. وراجع القرطين (ج ١ ص ١١٧- ١١٨)، وتهذيب اللُّغَات (ج ١ ص ٦٥- ٦٧).
(٢) كَمَا فى المناقب لِابْنِ أَبى حَاتِم (ص ٩٩). [.....]
(٣) رَاجع فى أَسبَاب النُّزُول (ص ١٥٦) : حديثى أنس والبراء فى سَبَب نُزُولهَا.
وَانْظُر الْفَتْح (ج ٨ ص ١٩٣).
(٤) انْظُر القرطين (ج ١ ص ١٤٥)، والأقوال الْأَرْبَعَة الَّتِي ذكرهَا الْقُرْطُبِيّ فى التَّفْسِير (ج ٦ ص ٢٩٦).
(٥) رَاجع فى أَسبَاب النُّزُول (ص ١٥٨) : حَدِيث ابْن عَبَّاس فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٩١- ٩٢) : حديثى أَبى بكر والخشني، وَأثر ابْن مَسْعُود: فى ذَلِك. ثمَّ رَاجع تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٦ ص ٣٤٢- ٣٤٤).