الْإِسْلَامِ «١» وَقَوْلَهُ: «فَإِنْ [لَمْ «٢» ] يُجِيبُوا إلَى الْإِسْلَامِ: فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ فَإِنْ فَعَلُوا: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَدَعْهُمْ [وَإِنْ أَبَوْا: فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ] «٣».».
ثُمَّ قَالَ: «وَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ-: مِنْ الْآيَتَيْنِ «٤».-: نَاسِخَةً لِلْأُخْرَى وَلَا وَاحِدٌ-: مِنْ الْحَدِيثَيْنِ.-: نَاسِخًا لِلْآخَرِ، وَلَا مُخَالِفًا لَهُ.
وَلَكِنَّ إحْدَى «٥» الْآيَتَيْنِ وَالْحَدِيثَيْنِ: مِنْ الْكَلَامِ الَّذِي مَخْرَجُهُ عَامٌّ:
يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ وَمِنْ الْجُمَلِ «٦» الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا الْمُفَسِّرُ.»
«فَأَمْرُ اللَّهِ (تَعَالَى) : بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :
أَمْرُهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ: مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ «٧». وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَن لَهُم مَا للمهاجرين، وَأَن عَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم. فَإِن اخْتَارُوا الْمقَام فى دَارهم، فَأخْبرهُم: أَنهم كأعراب الْمُسلمين: يجرى عَلَيْهِم حكم الله كَمَا يجرى على الْمُسلمين وَلَيْسَ لَهُم فى الْفَيْء شىء، إِلَّا أَن يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين.» إِلَى آخر مَا سَيَأْتِي. وَقد روى هَذَا الحَدِيث بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَبِزِيَادَة مفيدة: فَرَاجعه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٤٩ و٨٥ و١٨٤) وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي، وَشرح مُسلم للنووى (ج ١٢ ص ٣٧- ٤٠) : لعَظيم فائدتهما.
(٢) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كَلَامه فِيهَا: فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(٣) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كَلَامه فِيهَا: فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(٤) كَذَا باخْتلَاف الحَدِيث. وفى الأَصْل: «بالاثنين» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث: «أحد الْحَدِيثين والآيتين».
(٦) عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث «الْمُجْمل الَّذِي يدل عَلَيْهِ».
(٧) فى اخْتِلَاف الحَدِيث، زِيَادَة: «وهم أَكثر من قَاتل النَّبِي».