الَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ.». وَذَكَرَ الرِّوَايَةَ فِيهِ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «١».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» :«وَاَلَّذِي «٣» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي إحْلَالِ ذَبَائِحِهِمْ وَأَنَّهُ تَلَا «٤» :(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ: فَإِنَّهُ مِنْهُمْ «٥» : ٥- ٥١) -: فَهُوَ لَوْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «٦» : كَانَ الْمَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) :
أَوْلَى وَمَعَهُ الْمَعْقُولُ، فَأَمَّا: (مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فَمَعْنَاهَا:
عَلَى غَيْرِ حُكْمِهِمْ.».
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧» :«وَإِنْ «٨» كَانَ الصَّابِئُونَ وَالسَّامِرَةُ «٩» : مِنْ

(١) من أَن نَصَارَى الْعَرَب وتغلب ليسو أهل كتاب، وَلَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم. وراجع فى ذَلِك الْأُم (ج ٤ ص ١٠٤- ١٠٥ و١٩٤ وَج ٥ ص ١٠٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١٦- ٢١٧).
(٢) على مَا فى الْأُم (ج ٢ ص ١٩٦ وَج ٤ ص ١٩٤).
(٣) عبارَة الْأُم (ج ٢) :«وَقد روى عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس: أَنه أحل ذَبَائِحهم، وَتَأَول... وَهُوَ» إِلَخ.
(٤) فى الأَصْل: «تلى»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٥) يعْنى: يكون مثلهم، ويجرى عَلَيْهِ حكمهم.
(٦) يُشِير بذلك إِلَى ضعف ثُبُوته عَنهُ. وَقد بَين ذَلِك فى الْأُم: بِأَن مَالِكًا- وَهُوَ أرجح من غَيره فى الرِّوَايَة- قد رَوَاهُ عَن ثَوْر الديلمي عَن ابْن عَبَّاس. وهما لم يتلاقيا: فَيكون مُنْقَطِعًا. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١٧). وتتميما للمقام، يحسن أَن نراجع كَلَام الشَّافِعِي فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠٢- ٢٠٣)، وَنقل الْمُزنِيّ عَنهُ: حل نِكَاح الْمَرْأَة الَّتِي بدلت دينهَا بدين يحل نِكَاح أَهله وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ ذَلِك، وتسويته- فى الحكم- بَين من دَان دين أهل الْكتاب، قبل الْإِسْلَام وَبعده. وَأَن تراجع الْأُم (ج ٣ ص ١٩٧ وَج ٤ ص ١٠٥ وَج ٥ ص ٧ وَج ٧ ص ٣٣١). [.....]
(٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٥).
(٨) فى الْأُم: «فَإِن».
(٩) يحسن أَن تراجع الْمِصْبَاح (مَادَّة: سمر، وَصبي) واعتقادات الْفرق للرازى (ص ٨٣ و٩٠)، وَتَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ بِهَامِش حَاشِيَة الشهَاب (ج ١ ص ١٧٢ وَج ٦ ص ٢٢١)، ورسالة السَّيِّد عبد الرَّزَّاق الْحسنى: «الصابئة قَدِيما وحديثا».


الصفحة التالية
Icon