الْحُكْمَ فِي إسْلَامِ الْمَرْأَةِ: لَا يَخْتَلِفَانِ «١»
«وَقَالَ «٢» اللَّهُ تَعَالَى (وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا: ٦٠- ١٠). يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ أَزْوَاجَ الْمُشْرِكَاتِ: مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إذَا مَنَعَهُنَّ «٣» الْمُشْرِكُونَ إتْيَانَ أَزْوَاجِهِنَّ «٤» -: بِالْإِسْلَامِ «٥».-:
أَدَّوْا «٦» مَا دَفَعَ إلَيْهِنَّ الْأَزْوَاجُ: مِنْ الْمُهُورِ كَمَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ مَا دَفَعَ أَزْوَاجُ الْمُسْلِمَاتِ: مِنْ الْمُهُورِ. وَجَعَلَهُ اللَّهُ «٧» (عَزَّ وَجَلَّ) حُكْمًا بَيْنَهُمْ.»
«ثُمَّ حَكَمَ [لَهُمْ «٨» ]- فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَعْنَى- حُكْمًا ثَانِيًا «٩» فَقَالَ: (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ: مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، فَعاقَبْتُمْ) كَأَنَّهُ «١٠» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) يُرِيدُ «١١» : فَلَمْ تَعْفُوا عَنْهُمْ إذَا١»
لَمْ يَعْفُوا عَنْكُمْ مُهُورَ

(١) رَاجع أَيْضا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٠٢- ٢٠٣) : رده القوى على من فرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَقَالَ: إِذا أسلم الزَّوْج قبل امْرَأَته. وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا: إِذا عرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فَأَبت.
(٢) فى الْأُم: «قَالَ». وَمَا فِي الأَصْل أولى كَمَا لَا يخفى.
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ورد لفظ «أَزوَاجهنَّ» مكررا من النَّاسِخ. وفى الْأُم:
«مَنعهم... أَزوَاجهم» وَهُوَ أظهر: وَإِن كَانَت النتيجة وَاحِدَة.
(٤) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ورد لفظ «أَزوَاجهنَّ» مكررا من النَّاسِخ. وفى الْأُم:
«مَنعهم... أَزوَاجهم» وَهُوَ أظهر: وَإِن كَانَت النتيجة وَاحِدَة.
(٥) أَي: بِسَبَب إِسْلَام الْأزْوَاج.
(٦) أَي: أدّى الْمُشْركُونَ للأزواج. وَعبارَة الْأُم: «أُوتُوا» أَي: الْأزْوَاج.
وهى أنسب بالْكلَام السَّابِق وَعبارَة الأَصْل أنسب بالْكلَام اللَّاحِق.
(٧) لفظ الْجَلالَة غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٨) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ثَابتا» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(١٠) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وَلَعَلَّه سقط من النَّاسِخ أَو الطابع. وفى الأَصْل: «كَانَ»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(١١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يرد» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(١٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «إِذْ». وَلَعَلَّه محرف فَتَأمل.


الصفحة التالية
Icon