بِأَكْلِهِ.- وَحَرَّمَ صَيْدَ الْبَرِّ-: أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِأَكْلِهِ.-: فِي كِتَابِهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.» يَعْنِي «١» : فِي حَالِ الْإِحْرَامِ».
«قَالَ: وَهُوَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ-: مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ فِي الْإِحْرَامِ.-
إلَّا: مَا كَانَ حَلَالًا لَهُمْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. «٢»
».
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» :
«قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ [فِيمَا حُرِّمَ، وَلَمْ يَحِلَّ بِالذَّكَاةِ «٤» ] :(وَما لَكُمْ: أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟!: ٦- ١١٩) وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الْآيَة «٥» ! (٢- ١٧٣ و١٦- ١١٥) وَقَالَ فِي ذِكْرِ مَا حُرِّمَ: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ «٦» : غَيْرَ مُتَجانِفٍ «٧» لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: ٥- ٣).»

(١) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٢) ثمَّ اسْتدلَّ على ذَلِك: بِأَمْر النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بقتل الْغُرَاب وَمَا إِلَيْهِ. فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢١٥)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣١٥- ٣١٨)، وَالْفَتْح (ج ٤ ص ٢٤- ٢٨)، وَمَا تقدم (ج ١ ص ١٢٥- ١٢٧)، وَالْمَجْمُوع (ج ٩ ص ١٦- ٢٣).
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٢٥).
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٥) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله: (غَفُور رَحِيم).». وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣٥٥- ٣٥٦) : أثر مُجَاهِد فى ذَلِك فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى آخر الْبَحْث. وَانْظُر الْفَتْح (ج ٩ ص ٥٣٣)
(٦) أَي: مجاعَة. كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس وَأَبُو عُبَيْدَة. انْظُر الْفَتْح (ج ٨ ص ١٨٦ و١٨٧).
(٧) أَي: مائل.


الصفحة التالية
Icon