«وَلَزِمَ كُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ-: آمَنَ بِهِ، أَوْ كَفَرَ.- تَحْرِيمُ «١» مَا حَرَّمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: كَانَ «٢» مُبَاحًا قَبْلَهُ فِي شَيْءٍ:
مِنْ الْمِلَلِ أَوْ «٣» غَيْرَ مُبَاحٍ.- وَإِحْلَالُ مَا أَحَلَّ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : كَانَ «٤» حَرَامًا فِي شَيْءٍ: مِنْ الْمِلَلِ [أَوْ غَيْرَ حَرَامٍ «٥» ] » «وَأَحَلَّ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ «٦» وَصَفَ ذَبَائِحَهُمْ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهَا شَيْئًا.»
«فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَحْرُمَ «٧» ذَبِيحَةُ كِتَابِيٍّ وَفِي الذَّبِيحَةِ حَرَامٌ- عَلَى «٨» كُلِّ مُسْلِمٍ-: مِمَّا «٩» كَانَ حَرُمَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، قَبْلَ مُحَمَّدٍ

(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يحرم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: «مُبَاح» لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(٣) هَذَا إِلَى قَوْله: الْملَل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. ونرجح أَنه سقط من النَّاسِخ أَو الطابع.
(٤) هَذَا إِلَى قَوْله: الْملَل لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى. وراجع فِيهَا: حديثى جَابر وَمَعْقِل ابْن يسَار.
(٥) هَذِه زِيَادَة حَسَنَة ملائمة للْكَلَام السَّابِق فَرَأَيْنَا إِثْبَاتهَا: وان كَانَت غير مَوْجُودَة بِالْأُمِّ وَلَا غَيرهَا.
(٦) عبارَة السّنَن الْكُبْرَى: «فَكَانَ ذَلِك- عِنْد أهل التَّفْسِير-: ذَبَائِحهم، لم يسْتَثْن» إِلَخ.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ بِزِيَادَة: «مِنْهَا». وَهُوَ صَحِيح ظَاهر فى التَّفْرِيع، وملائم لما بعده.
وَعبارَة الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَلَا يجوز أَن تحل». وَالظَّاهِر: أَنَّهَا محرفة. وَقد يُقَال:
«إِن مُرَاده- فى هَذِه الرِّوَايَة- أَن يَقُول: إِذا حدثت ذَبِيحَة كتابى قبل الْإِسْلَام، وادخر مِنْهَا شىء محرم، وَبَقِي إِلَى مَا بعد الْإِسْلَام-: فَلَا يجوز للْمُسلمِ أَن يتَنَاوَلهُ لِأَن الذّبْح حدث: وَالْحُرْمَة لم تنسخ بعد.». وَهُوَ بعيد، وَيحْتَاج الى بحث وَتثبت من صِحَّته.
(٨) هَذَا مُتَعَلق بقوله: تحرم. وَلَو قدم على مَا قبله: لَكَانَ أحسن وَأظْهر.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ بَيَان لقَوْله: حرَام. وفى الأَصْل: بِمَا» وَهُوَ خطأ وتصحيف


الصفحة التالية
Icon