قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
نسخت بالاستثناء في قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ولذلك قال الإمام علي وابن عباس ومجاهد وابن جبير وعطاء وطاووس وعكرمة وابن المسيب والزهري تقبل شهادة القاذف إذا تاب وحسنت حاله سواء تاب قبل إقامة الحد عليه أو بعده
قلت وبذلك أخذ مالك والشافعي وأحمد
ورد قوم شهادة المحدود في القذف وان تاب وجعلوا الاستثناء من قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون ومن هؤلاء القوم النخعي وشريح وفقهاء العراق قلت وهو مذهب الحنفية