القضاء إذا أيسر أم لا؟ على قولين١؟ وليس هذا موضع بسط القول فيهما.
ثانيا: دلالة المعروف المجرد عن أل
ثانيا: وردت كلمة (المعروف) مجردة عن الألف واللام في عدة مواضع في كتاب الله عز وجل، واختلف في المعنى المراد منها:
ا- المعنى الأول: قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف... ﴾ البقرة: ٢٣١.
قيل المراد به: الإِشهاد على الرجعة، وذلك قبل انقضاء العدة، وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة٢، وأخذ به ابن جرير والبغوي وابن كثير٣. وقيل المراد به: القيام بحقوقها الواجبة على زوجها، وسطر هذا القول الطبري وابن الجوزي٤.
٢- المعنى الثاني: قال تعالى: ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ البقرة: ٢٣١.
قيل المراد به: عدم الإضرار بها، أو أن لا يقصد الإضرار بها، سواء في عدتها، أو فيما لها من الحقوق والواجبات٥.
٣- المعنى الثالث: قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً... ﴾ البقرة: ٢٣٥.
قيل إن المراد به: التعريض لها.
وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن زيد، والثوري، والسدي، والقاسم بن محمد، والشعبي، وقتادة، وإبرا هيم٦.
وذكر ابن الجوزي قولا آخر في هذه الآية، وهو أن المراد به: إعلام وليها برغبته فيها، ونسبه إلى عبيدة٧.

١ انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٢٥٥)، وتفسير ابن كثير (٢/ ١٨٩). الشعب.
٢ زاد المسير (١/٢٦٧).
٣ جامع البيان (٢/ ٤٨٠)، تفسير البغوي (١/٢١٠)، تفسير القرآن العظيم (١/٤٩٨).
٤ تفسير الطبري (٢/ ٤٨٠)، وزاد المسير (١/ ٢٦٧).
٥ الطبري (٢/ ٤٨٠)، والبغوي (١/٢١٠)، وابن الجوزي (١/ ٢٦٧)، وابن كثير (١/ ٤٩٨).
٦ الطبري (٢/٥٢٦) وزاد المسير (١/ ٢٧٨) وابن كثير (١/٥٠٩) وغيرها.
٧ زاد المسير (١/ ٢٧٨).


الصفحة التالية
Icon