انبثقت كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام لا من أي عامل من عوامل البيئة"١ ومن تلك القواعد الشرعية التي عالج من خلالها ظاهرة التبرج:
ا- أمر الإسلام المرأة أن تلزم بيتها، وتقر فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة، فإن قدر لها الخروج لحاجة، فلا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى:
قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾.
وبين الإسلام أن المرأة عورة. والعورة يجب سترها، وستر المرأة جلوسها في بيتها.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:
"إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها" ٢.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها" ٣.
وهذا يرشد إلى أن لزومها بيتها هو الأصل فإذا كانت الصلاة التي أداؤها في المسجد هو الأصل فإن صلاة المرأة الأصل أداؤها في بيتها حفاظا عليها من الخروج أو التعرض للفتن.
٢- أمر الإسلام الرجل والمرأة بغض البصر وحفظ الفرج، وفي هذا تمييز لنساء المؤمنين عن صفة نساء الجاهلية، وفعال المشركات، كما يقول الحافظ ابن كثير:
قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم﴾ النور: ٣٠.
وقال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ﴾ النور: ٣١.
٣- أمر الإسلام المرأة أن تستر زينتها، ولا تبديها إلا في حالتين:
الحالة الأولى: يستثنى ما ظهر منها:
الحالة الثانية: أن تبدي زينتها لمن أحل الله لها أن تريه:

١ في ظلال القرآن ٨/ ٤٨٠.
٢ أخرجه الترمذي في الرضاع ٤/١٥٣، والبزار انظر تفسير ابن كثير ٥/ ٤٥١.
٣ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التشديد في ذلك ١/٣٨٣، والبزار انظر تفسير ابن كثير ٥/٤٥١.


الصفحة التالية
Icon