أحكام القرآن (الجصاص)، ج ١، ص : ١١
وذكروا أنها ليست من أوائلها لئلا تشتبه قيل له هذا يلزم من يقول أنها ليست من القرآن فأما من أعطى القول بأنها منه فهذا السؤال ساقط عنه فإن قيل ولو لم تكن منها لعرفته الكافة حسب ما ألزمت من يقول أنها منها قيل له لا يجب ذلك لأنه ليس عليهم نقل كل ما ليس من السورة أنه ليس منها كما ليس عليهم نقل ما ليس من القرآن أنه ليس منه وإنما عليهم نقل ما هو من السورة أنه منها كما عليهم نقل ما هو من القرآن أنه منه فإذا لم يرد النقل المستفيض بكونها من السور واختلف فيه لم يجز لنا إثباتها كإثبات القرآن نفسه ويدل أيضا على أنها ليست من أوائل السور
ما حدثنا محمد بن جعفر بن أبان قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبى هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال (سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك)
واتفق القراء وغيرهم أنها ثلاثون آية سوى بسم اللّه الرحمن الرحيم فلو كانت منها كانت إحدى وثلاثين آية وذلك خلاف قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم ويدل عليه أيضا اتفاق جميع قراء الأمصار وفقهائهم على أن سورة الكوثر ثلاث آيات وسورة الإخلاص أربع آيات فلو كانت منها لكانت أكثر مما عدوا فإن قال قائل إنما عدوا سواها لأنه لا إشكال فيها عندهم قيل له فكان لا يجوز لهم أن يقول سورة الإخلاص أربع آيات وسورة الكوثر ثلاث آيات والثلاث والأربع إنما هي بعض السورة ولو كان كذلك لوجب أن يقولوا في الفاتحة أنها ست آيات قال أبو بكر رحمه اللّه وقد روى عبد الحميد ابن جعفر عن نوح بن أبى جلال عن سعيد المقبري عن أبى هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه كان يقول (الحمد للّه رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم اللّه الرحمن الرحيم)
وشك بعضهم في ذكر أبى هريرة في الإسناد
وذكر أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبى جلال عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة عن النبي عليه السلام قال (إذا قرأتم الحمد للّه رب العالمين فاقرءوا بسم اللّه الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها)
قال أبو بكر ثم لقيت نوحا فحدثني به عن سعيد المقبري عن أبى هريرة مثله ولم يرفعه ومثل هذا الإختلاف في السند والرفع يدل على أنه غير مضبوط في الأصل فلم يثبت به توقيف عن النبي عليه السلام ومع ذلك فجائز أن يكون قوله فإنها إحدى آياتها من قول أبى هريرة لأن الراوي قد يدرج كلامه في


الصفحة التالية
Icon