أحكام القرآن (الجصاص)، ج ١، ص : ٢٤
خداج والخداج الناقصة دل ذلك على جوازها مع النقصان لأنها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان لأن إثباتها ناقصة ينفى بطلانها إذ لا يجوز الوصف بالنقصان لما لم يثبت منه شيء ألا ترى أنه لا يقال للناقة إذا حالت فلم تحمل أنها قد أخدجت وإنما يقال أخدجت وخدجت إذا ألقت ولدها ناقص الخلقة أو وضعته لغير تمام في مدة الحمل فأما ما لم تحمل فلا توصف بالخداج فثبت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب إذ النقصان غير ناف للأصل بل يقتضى ثبوت الأصل حتى يصح وصفها بالنقصان وقد روى أيضا عباد بن عبد اللّه بن الزبير عن عائشة عن النبي عليه السلام قال (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)
فأثبتها ناقصة وإثبات النقصان يوجب ثبوت الأصل على ما وصفنا وقد روى أيضا عن النبي عليه السلام (أن الرجل ليصلى الصلاة يكتب له نصفها خمسها عشرها)
فلم يبطل جزء بنقصانها فإن قال قائل
قد روى هذا الحديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم (من صلّى صلاة ولم يقرأ فيها شيئا من القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام)
وهذا الحديث يعارض حديث مالك وابن عيينة في ذكرهما فاتحة الكتاب دون غيرها وإذا تعارضا سقطا فلم يثبت كونها ناقصة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب قيل له لا يجوز أن يعارض مالك وابن عيينة بمحمد بن عجلان بل السهو والإغفال أجوز عليه منهما فلا يعترض على روايتهما به وعلى أنه ليس فيه تعارض إذ جائز أن يكون النبي صلّى اللّه عليه وسلم قد قالهما جميعا قال مرة وذكر فاتحة الكتاب وذكر مرة أخرى القراءة مطلقة وأيضا فجائز أن يكون المراد بذكر الإطلاق ما قيد في خبر هذين فإن قال قائل إذا جوزت أن يكون النبي عليه السلام قد قال الأمرين فحديث محمد بن عجلان يدل على جواز الصلاة بغير قراءة رأسا لإثباته إياها ناقصة مع عدم القراءة رأسا قيل له نحن نقبل هذا السؤال ونقول كذلك يقتضى ظاهر الخبرين إلا أن الدلالة قامت على أن ترك القراءة يفسدها فحملناه على معنى الخبر الآخر قال أبو بكر وقد رويت أخبار أخر في قراءة فاتحة الكتاب يحتج بها من يراها فرضا فمنها
حديث العلاء بن عبد الرحمن عن عائشة وعن أبى السائب مولى هشام ابن زهرة عن أبى هريرة عن النبي عليه السلام قال (يقول اللّه تعالى قسمت الصلاة بيني