أحكام القرآن (الجصاص)، ج ١، ص : ٢٨٣
كناية عن الجماع قال زيد بن أسلم هي المواقعة والجماع وقال في المباشرة مرة هي إلصاق الجلد بالجلد وقال الحسن المباشرة النكاح وقال مجاهد الجماع وهو مثل قوله عز وجل [وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ] وقوله [وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ] قال عبد الوهاب عن أبيه عن ابن عباس قال الولد وعن مجاهد والحسن والضحاك والحكم مثله وروى معاذ بن هشام قال حدثني أبى عن عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء عن ابن عباس وابتغوا ما كتب اللّه لكم قال ليلة القدر وقال قتادة في قوله [وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ] قال الرخصة التي كتب اللّه لكم قال أبو بكر إذا كان المراد بقوله [فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ ] الجماع فقوله [وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ] لا ينبغي أن يكون محمولا على الجماع لما فيه من تكرار المعنى في خطاب واحد ونحن متى أمكننا استعمال كل لفظ على فائدة مجددة فغير جائز الاقتصار بها على فائدة واحدة وقد أفاد قوله [فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ ] إباحة الجماع فالواجب أن يكون قوله [وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ] على غير الجماع ثم لا يخلو من أن يكون المراد به ليلة القدر على ما رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس أو الولد على ما روى عنه وعن غيره ممن قدمنا ذكره أو الرخصة على ما روى عن قتادة فلما كان اللفظ محتملا لهذه المعاني ولو لا احتماله لها لما تأوله السلف عليها وجب أن يكون محمولا على الجميع وعلى أن الكل مراد اللّه تعالى فيكون اللفظ منتظما لطلب ليلة القدر في رمضان ولاتباع رخصة اللّه تعالى ولطلب الولد فيكون العبد مأجورا على ما يقصده من ذلك ويكون الأمر
بطلب الولد على معنى ما
روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال (تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)
وكما سأل زكريا ربه أن يرزقه ولدا بقوله [فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ] وقوله [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا] إطلاق من حظر كقوله [فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ] وقوله [وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا] ونظائر ذلك من الإباحة الواردة بعد الحظر فيكون حكم اللفظ مقصورا على الإباحة لا على الإيجاب ولا الندب وأما قوله [حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ] قال أبو بكر قد اقتضت الآية إباحة الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر روى أن رجالا منهم حملوا ذلك على حقيقة الخيط الأبيض والأسود وتبين أحدهما من الآخر منهم
عدى بن حاتم حدثنا


الصفحة التالية
Icon