أحكام القرآن (الجصاص)، ج ١، ص : ٣٥١
بحلاق فحلق رأسه وقال هل تجد نسكا قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاعا وأنزل اللّه [فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ]
للمسلمين عامة ورواه صالح بن أبى مريم عن مجاهد عن كعب بن عجرة بمثل ذلك وروى داود بن أبى هند عن عامر عن كعب بن عجرة وقال فيه صدق بثلاثة آصع من تمر بين كل مسكينين صاع
وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبد اللّه بن الحسن بن أحمد قال حدثنا عبد العزيز بن داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبى هند عن الشعبي عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال له (أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من طعام لستة مساكين)
فذكر في الخبر الأول ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين وفي خبر ستة آصع وهذا أولى لأن فيه زيادة ثم قوله ثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين ينبغي أن يكون المراد به الحنطة لأن هذا ظاهره والمعتاد المتعارف منه فيحصل من ذلك أن يكون من التمر ستة آصع ومن الحنطة ثلاثة آصع وعدد المساكين الذين يتصدق عليهم ستة بلا خلاف وأما النسك فإن
في أخبار كعب بن عجرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمره أن ينسك نسيكة وفي بعضها شاة
ولا خلاف بين الفقهاء أن أدناه شاة وإن شاء جعله بعيرا أو بقرة ولا خلاف أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة يبتدئ بأيها شاء وذلك مقتضى الآية وهو قوله [فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ] واو للتخير هذا حقيقتها وبابها إلا أن تقوم الدلالة على غير هذا في الإثبات وقد بيناه في مواضع واختلف الفقهاء في موضع الفدية من الدم والصدقة مع اتفاقهم على أن الصوم غير مخصوص بموضع فإن له أن يصوم في أى موضع شاء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر الدم بمكة والصيام والصدقة حيث شاء وقال مالك بن أنس الدم والصدقة والصيام حيث شاء وقال الشافعى الصدقة والدم بمكة والصيام حيث شاء فظاهر قوله [فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ] يقتضى إطلاقها حيث شاء المفتدى غير مخصوم بموضع لو لم يكن في غيرها من الآي دلالة على تخصيصه بالحرم وهو قوله [لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ] يعنى الأنعام التي قدم ذكرها ثم قال [ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ] وذلك عام في سائر الأنعام التي تهدى إلى البيت فوجب بعموم هذه الآية أن كل هدى متقرب به مخصوص بالحرم لا يجزى في غيره ويدل عليه قوله تعالى [هَدْياً


الصفحة التالية
Icon