أحكام القرآن (الجصاص)، ج ١، ص : ٣٥٧
فبينما هو يلبى بهما إذ مر زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقال أحدهما هذا أضل من بعيره فسمعهما صبي فكبر عليه فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك صلّى اللّه عليه وسلم قال أبو عبيد وحدثنا ابن أبى زائدة عن الحجاج ابن أرطاة عن الحسن بن سعيد عن ابن عباس قال أنبأنى أبو طلحة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة
قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا الحجاج عن شعبة قال حدثني حميد ابن هلال قال سمعت مطرف بن عبد اللّه بن الشخير يقول قال عمران بن الحصين أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات
ولم ينزل قرآن بتحريمه
قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد اللّه قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يلبى بالحج والعمرة
قال بكر فحدثت ابن عمر بذلك قال لبى بالحج وحده
قال بكر فلقيت أنس بن مالك فحدثته بقول ابن عمر فقال ما يعدونا إلا صبياننا سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا
قال أبو بكر وجائز أن يكون ابن عمر سمع النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول لبيك بحجة وسمعه أنس في وقت آخر يقول لبيك بعمرة وحجة وكان قارنا وجائز للقارن أن يقول مرة لبيك بعمرة وحجة وتارة لبيك بحجة وأخرى لبيك بعمرة فليس في حديث ابن عمر نفى لما رواه أنس وقالت عائشة اعتمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أربع عمر أحدها مع حجة الوداع
وروى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق (أتانى الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة)
وروى عمرة في حجة
وفي حديث جابر وغيره أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة وقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة
وقال لعلى بما ذا أهللت قال بإهلال كإهلال النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال إنى سقت الهدى ولا أحل إلى يوم النحر فلو لم يكن هديه هدى تمتع وقران لما منعه الإحلال لأن هدى التطوع لا وقت له يجوز ذبحه متى شاء
فدل ذلك على أن هديه كان هدى قران ولذلك منعه الإحلال لأنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر فهذه الأخبار توجب كون النبي صلّى اللّه عليه وسلم قارنا ورواية من روى أنه كان مفردا غير معارض لها من وجوه أحدها أنها ليست في وزن الأخبار التي فيها ذكر القران في الاستفاضة والشيوع والثاني أن الراوي للإفراد
أكثر ما أخبر


الصفحة التالية
Icon