أحكام القرآن (الجصاص)، ج ١، ص : ٣٦٢
بالإحصار غير متعلق بوجود الحج بعد العمرة وهذه المتعة هي الإحلال إلى النساء إلا على الوجه الذي ذكرناه من الجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج وأما المتعة الرابعة فهي فسح الحاج إذا طاف له قبل يوم النحر وما نعلم أحدا من الصحابة قال بذلك غير ابن عباس فإنه حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنى عطاء عن ابن عباس قال لا يطوف بالبيت أحد إلا أحل قال قلت إنما هذا بعد المعروف قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد قال قلت من أين كان يأخذ هذا فقال من أمر
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع أمرهم أن يحلوا
ومن قول اللّه [ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ] قال أبو عبيد وحدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج يقول قال رجل لابن عباس ما هذه الفتيا التي قد شعبت الناس يعنى فرقت بينهم في الفتيا أنه من طاف فقد حل فقال سنة نبيكم صلّى اللّه عليه وسلم وإن رغمتم قال أبو بكر وقد وردت آثار متواترة في أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج ولم يكن معه منهم هدى ولم يحل هو صلّى اللّه عليه وسلم وقال إنى سقت الهدى ولا أحل إلى يوم النحر ثم أمرهم فأحرموا بالحج يوم التروية حين أرادوا الخروج إلى منى
وهي إحدى المتعتين اللتين قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما متعة الحج ومتعة النساء وقال طارق بن شهاب عن أبى موسى في قصة نهى عمر بن الخطاب عن هذه المتعة قال فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النساء فقال أن نأخذ بكتاب اللّه فإن اللّه يقول [وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ] وأن نأخذ بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فإنه صلّى اللّه عليه وسلم ما حل حتى نحر الهدى فأخبر عمر أن هذه المتعة منسوخة بقوله [وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ] وهذا من قوله يدل على جواز نسخ السنة بالقرآن
وقد روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أن ذلك كان خاصا لأولئك
حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن الحرث بن بلال بن الحرث عن أبيه بلال ابن الحرث المزني قال قلت يا رسول اللّه فسخ الحج لنا أو لمن بعدنا قال لا بل لنا خاصة
وقال أبو ذر لم يكن فسخ الحج بعمرة إلا لأصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وروى عن على وعثمان وجماعة من الصحابة إنكار فسخ الحج بعد النبي صلّى اللّه عليه وسلم
وفي قول عمر متعتان كانتا على عهد


الصفحة التالية
Icon