أحكام القرآن (الجصاص)، ج ١، ص : ٣٩٢
غير مفروض فإن تركه لا يوجب نقصا في الحج وليس للوقوف ذكر في الآية فسقط الاحتجاج به ومع ذلك فقد بينا أن المراد بهذا الذكر هو فعل صلاة المغرب هناك وأما
حديث مطرف بن طريف عن الشعبي فإنه قد رواه خمسة من الرواة غير مطرف منهم زكريا بن أبى زائدة وعبد اللّه بن أبى السفر وسيار وغيرهم عن الشعبي عن عروة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ذكروا فيه أنه قال (من صلّى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف وأفاض قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه)
ولم يذكر منهم أحد أنه قال فلا حج له ومع ذلك فقد اتفقوا أن ترك الصلاة هناك لا يفسد الحج وقد ذكرها النبي صلّى اللّه عليه وسلم فكذلك الوقوف وقوله فلا حج له يحتمل أن يريد به نفى الفضل لا نفى الأصل كما
قال صلّى اللّه عليه وسلم (لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه)
وكما
روى عمر من قدم نفله فلا حج له
وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم فإنه
قد روى هذا الحديث محمد بن كثير عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم وقال فيه (من وقف قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه)
فعلمنا أن المراد بذلك الوقوف بعرفة في شرط إدراك الحج وإن رواية من روى من أدرك جمعا قبل الصبح وهم وكيف لا يكون وهما وقد نقلت الأمة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم وقوفه بها بعد طلوع الفجر ولم يرو عنه أنه أمر أحدا بالوقوف بها ليلا ومع ذلك فقد عارضته الأخبار الصحيحة التي رويت من قوله من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا هذا الموقف وسائر أخبار عبد الرحمن بن يعمر أنه قال من أدرك عرفة فقد أدرك الحج وقد تم حجه ومن فاته عرفة فقد فاته الحج وذلك ينفى رواية من شرط معه الوقوف بالمزدلفة وأظن الأصم وابن علية القائلين بهذه المقالة واحتجوا فيه من طريق النظر بأنه لما كان في الحج وقوفان واتفقنا على فرضية أحدهما وهو الوقوف بعرفة وجب أن يكون الآخر فرضا لأن اللّه عز وجل ذكرهما في القرآن كما أنه لما ذكر الركوع والسجود كانا فرضين في الصلاة فقال له أما قولك أنهما لما كانا مذكورين في القرآن كانا فرضين فإنه غلط فاحش لأنه يقتضى أن يكون كل مذكور في القرآن فرضا وهذا خلف من القول وعلى أن اللّه تعالى لم يذكر الوقوف وإنما قال [فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ] والذكر ليس بمفروض عند الجميع فكيف يكون الوقوف فرضا فالاحتجاج به من هذا الوجه ساقط فإن كان أوجبه قياسا على الوقوف بعرفة فإنه يطالب