أحكام القرآن (الجصاص)، ج ٢، ص : ٣٦١
يدل على أنه كان يجيز له أن يستقرض من ماله وقال الثوري لا يعجبني أن ينتفع من ماله بشيء وإن لم يكن على اليتيم فيه ضرر نحو اللوح يكتب فيه وقال الحسن بن حي يستقرض الوصي من مال اليتيم إذا احتاج إليه ثم يقضيه ويأكل الوصي من مال المحكم ونهانا عن اتباع المتشابه من غير رد له إلى المحكم قال اللّه تعالى مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وتأويل من تأوله على جواز أخذ مال اليتيم قرضا أو غير قرض مخالف لمعنى المحكم ومن تأوله على غير ذلك فقد رده إلى المحكم وحمله على معناه فهو أولى وقد روى أن قوله تعالى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ منسوخ رواه الحسن بن أبى الحسن بن عطية عن عطية أبيه عن ابن عباس وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ نسختها الآية التي تليها إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً وروى عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس مثله وروى عيسى بن عبيد الكندي عن عبيد اللّه بن عمر بن مسلم عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ منسوخ بقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً فإن قيل
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال ليس لي مال ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالك بماله
وروى عمرو بن دينار عن الحسن العوفى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال يأكل ولى اليتيم من ماله بالمعروف غير متأثل منه مالا
قيل له غير جائز الاعتراض


الصفحة التالية
Icon