أحكام القرآن (الجصاص)، ج ٤، ص : ٣٣٦
فيه بحكمه فيهم بعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم فالحظر متأخر للإباحة فهذا أولى وأما بنوا المطلب فليسوا من أهل بيت النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم لأن قرابتهم منه كقرابة بنى أمية ولا خلاف أن بنى أمية ليسوا من أهل بيت النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم وكذلك بنوا المطلب فإن قيل لما أعطاهم النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم من الخمس سهم ذوى القربى كما أعطى بنى هاشم ولم يعط بنى أمية دل ذلك على أنهم بمنزلة بنى هاشم في تحريم الصدقة قيل له
إن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم لم يعطهم للقربة فحسب لأنه لما قال عثمان بن عفان وجبير بن مطعم يا رسول اللَّه أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لقربهم منك وأما بنوا المطلب فحن وهم في النسب شيء واحد فأعطيتهم ولم تعطنا فقال صلّى اللَّه عليه وآله وسلم إن بنى المطلب لم تفارقني في جاهلية ولا إسلام
فأخبر النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم أنه لم يعطهم بالقرابة فحسب بل بالنصرة والقرابة ولو كانت إجابتهم إياه ونصرتهم له في الجاهلية والإسلام أصلا لتحريم الصدقة لوجب أن يخرج منها آل أبى لهب وبعض آل الحارث بن عبد المطلب من أهل بيته لأنهم لم يجيبوه وينبغي أن لا تحرم على من ولد في الإسلام من بنى أمية لأنهم لم يخالفوه وهذا ساقط وأيضا فإن سهم الخمس إنما يستحقه خاص منهم وهو موكول إلى اجتهاد الإمام ورأيه ولم يثبت خصوص تحريم الصدقة في بعض آل النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم وأيضا فليس استحقاق سهم من الخمس أصلا لتحريم الصدقة لأن اليتامى والمساكين وابن السبيل يستحقون سهما من الخمس ولم تحرم عليهم الصدقة على موالي بنى هاشم وهل أريدوا بآية الصدقة فقال أصحابنا والثوري مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقات والمفروضات عليهم وقال مالك بن أنس لا بأس بأن يعطى مواليهم والذي يدل على القول الأول
حديث ابن عباس أن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم استعمل أرقم بن أرقم الزهري على الصدقة فاستتبع أبا رافع فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم
وروى عن عطاء بن السائب عن أم كلثوم بنت على عن مولى لهم يقال له هرمز أو كيسان أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم قال له يا أبا فلان إنا أهل بيت لا نأكل الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة
وأيضا لما
قال النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب
وكانت الصدقة محرمة على من قرب نسبه من النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم وهم بنوا هاشم وجب أن يكون مواليهم بمثابتهم إذ كان النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم قد جعله لحمة كالنسب واختلف في جواز أخذ بنى هاشم


الصفحة التالية
Icon