أحكام القرآن (الجصاص)، ج ٥، ص : ١٥١
فيه إخبارا منه بأنه ممسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح إذ لو كانت الفرقة قد وقعت قبل ذلك لاستحال قوله كذبت عليها إن أمسكتها وهو غير ممسك لها فلما أخبر بعد اللعان بحضرة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إنه ممسك لها ولم ينكره النبي صلّى اللّه عليه وسلّم دل ذلك على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان إذ غير جائز أن يقار النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أحدا على الكذب ولا على استباحة نكاح قد بطل فثبت أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان ويدل عليه أيضا
ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبى حبيب أن ابن شهاب كتب يذكر عن سهل بن سعد أنه أخبره أن عويمرا قال يا رسول اللّه أرأيت إن وجدت عند أهلى رجلا أأقتله قال ائت بامرأتك فإنه قد نزل فيكما فجاء بها فلاعنها ثم قال إنى قد افتريت عليها إن لم أفارقها
فأخبر في هذا الحديث إنه لم يكن فارقها باللعان وأمره النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولما طلقها ثلاثا بعد اللعان ولم ينكره صلّى اللّه عليه وسلّم دل ذلك على أن الطلاق قد وقع موقعه وعلى قول الشافعى إنها قد بانت منه بلعان الزوج ولا يلحقها طلاقه بعد البينونة فقد خالف الخبر من هذا الوجه أيضا وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عمر وبن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد اللّه الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر أعنى قصة عويمر قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأنفذه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وكان ما صنع عند النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال سهل حضرت هذا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا فأخبر في هذا الحديث أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنفذ طلاق العجلاني بعد اللعان ويدل عليه أيضا قول ابن شهاب فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولو كانت الفرقة واقعة باللعان لاستحال التفريق بعدها ويدل عليه أيضا ما
حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأنا ابن خمس عشرة سنة ففرق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بينهما حين تلاعنا فقال الرجل كذبت عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها
فأخبر في هذا الحديث أيضا أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فرق بينهما بعد اللعان
وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته قال فرق رسول


الصفحة التالية
Icon