أحكام القرآن (الجصاص)، ج ٥، ص : ٢٨٣
من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به وما كان قائما بعينه رد وهو قول الأوزاعى والشافعى وقال الحسن بن صالح إذا قوتل اللصوص المحاربون فقتلوا وأخذ ما معهم فهو غنيمة لمن قاتلهم بعد إخراج الخمس إلا أن يكون شيء يعلم أنهم سرقوه من الناس قال أبو بكر واختلفت الرواية عن على كرم اللّه وجهه في ذلك
فروى فطر بن خليفة عن منذر بن يعلى عن محمد بن الحنفية قال قسم أمير المؤمنين على رضى اللّه عنه يوم الجمل فيئهم بين أصحابه ما قوتل به من الكراع والسلاح
فاحتج من جعله غنيمة بهذا الحديث وهذا ليس فيه دلالة على أنه غنيمة لأنه جائز أن يكون قسم ما حصل في يده من كراع أو سلاح ليقاتلوا به قبل أن تضع الحرب أوزارها ولم يملكهم ذلك على ما قال محمد في الأصل وقد روى عكرمة بن عمار عن أبى زميل عن عبد اللّه بن الدولى عن ابن عباس أن الخوارج نقموا على على رضى اللّه عنه أنه لم يسب ولم يغنم فحاجهم بأن قال لهم أفتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فلئن فعلتم لقد كفرتم
وروى أبو معاوية عن الصلت ابن بهرام عن أبى وائل قال سألته أخمس على رضى اللّه عنه أموال أهل الجمل قال لا
وقال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم متوافرون وأجمعوا أن كل دم أريق على وجه التأويل أو مال استهلك على وجه التأويل فلا ضمان فيه ويدل على أنه لا تغنم أموالهم التي ليست معهم مما تركوه في ديارهم لا تغنم وإن قتلوا كذلك ما معهم منها ألا ترى أن أهل الحرب لا يختلف فيما يغنم من أموالهم ما منعهم وما تركوه منها في ديارهم إن ما حصل في أيدينا منها مغنوم وأنه لا خلاف أنه لا تسبى ذراريهم ونساؤهم ولا تملك رقابهم فكذلك لا تغنم أموالهم فإن قيل مشركو العرب لا تملك رقابهم وتغنم أموالهم قيل لأنهم يقتلون إذا أسروا إن لم يسلموا وتسبى ذراريهم ونساؤهم فلذلك غنمت أموالهم والخوارج إذا لم تبق لهم منعة لا يقتل أسراهم ولا تسبى ذراريهم بحال فكذلك لا تغنم أموالهم.
باب الحكم في أسرى أهل البغي وجرحاهم
روى كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يا ابن أم عبد كيف حكم اللّه فيمن بغى من هذه الأمة قال اللّه ورسوله أعلم قال لا يجهز على جرحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها
وروى عطاء بن السائب عن أبى البختري وعامر قالا لما ظهر على رضى اللّه عنه على أهل الجمل قال لا تتبعوا مدبرا ولا تذففوا على جريح
وروى