أحكام القرآن (الجصاص)، ج ٥، ص : ٣٤١
بالإرشاد والدلالة ويحتج لأبى يوسف ومحمد
بحديث أبى رزين عن أبى هريرة أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال إنى ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلازمنى أفلي رخصة أن لا آتى المسجد فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لا
وفي خبر حصين بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن شداد عن ابن أم مكتوم نحوه فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أتسمع الإقامة قال نعم قال فأتها
واختلفوا في عدد من تصح به الجمعة من المأمومين أبو حنيفة وزفر ومحمد والليث ثلاثة سوى الإمام وروى عن أبى يوسف اثنان سوى الإمام وبه قال الثوري وقال الحسن بن صالح إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد فخطب عليه وصلى به أجزأهما وأما مالك فلم يجد فيه شيئا واعتبر الشافعى أربعين رجلا
قال أبو بكر روى جابر أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يخطب يوم الجمعة فقدم عير فنفر الناس إليه وبقي معه اثنا عشر رجلا فأنزل اللّه تعالى وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها
ومعلوم أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يترك الجمعة منذ قدم المدينة ولم يذكر رجوع القوم فوجب أن يكون قد صلى باثنى عشر رجلا ونقل أهل السير أن أول جمعة كانت بالمدينة صلاها مصعب بن عمير بأمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم باثنى عشر رجلا وذلك قبل الهجرة فبطل بذلك اعتبار الأربعين وأيضا الثلاثة جمع صحيح فهي كالأربعين لاتفاقهما في كونهما جمعا صحيحا وما دون الثلاثة مختلف في كونه جمعا صحيحا فوجب الاقتصار على الثلاثة وإسقاط اعتبار ما زاد وقوله تعالى وَذَرُوا الْبَيْعَ قال أبو بكر اختلف السلف في وقت النهى عن البيع فروى عن مسروق والضحاك ومسلم بن يسار أن البيع يحرم بزوال الشمس وقال مجاهد والزهري يحرم بالنداء وقد قيل إن اعتبار الوقت في ذلك أولى إذ كان عليهم الحضور عند دخول الوقت فلا يسقط ذلك عنهم تأخير النداء ولما لم يكن للنداء قبل الزوال معنى دل ذلك على أن النداء الذي بعد الزوال إنما هو بعد ما قد وجب إتيان الصلاة واختلفوا في جواز البيع عند نداء الصلاة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والشافعى البيع يقع مع النهى وقال مالك البيع باطل قال أبو بكر قال اللّه تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه
وظاهره يقتضى وقوع الملك للمشتري في سائر الأوقات لوقوعه عن تراض فإن قيل قال اللّه تعالى وَذَرُوا الْبَيْعَ قيل له نستعملهما فنقول يقع محظورا عليه عقد البيع في ذلك الوقت لقوله وَذَرُوا الْبَيْعَ ويقع الملك بحكم


الصفحة التالية
Icon