أحكام القرآن (الجصاص)، ج ٥، ص : ٣٤٦

باب من فرط في زكاة ماله


قال اللّه تعالى وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الآية
روى عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبى حباب عن أبى الضحى عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال من كان له مال تجب فيه الزكاة ومال يبلغه بيت اللّه ثم لم يحج ولم يزك سأل الرجعة وتلا قوله تعالى وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ
الآية وقد روى ذلك موقوفا على ابن عباس إلا أن دلالة الآية ظاهرة على حصول التفريط بالموت لأنه لو لم يكن مفرطا ووجب أداؤها من ماله بعد موته لكانت قد تحولت إلى المال فلزم الورثة إخراجها فلما سأل الرجعة علمنا أن الأداء فائت وأنه لا يتحول إلى المال ولا يؤخذ من تركته بعد موته إلا أن يتبرع به الورثة آخر سورة المنافقين.
سورة الطلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال أبو بكر يحتمل تخصيص النبي بالخطاب وجوها أحدها اكتفاء بعلم المخاطبين بأن ما خوطب به النبي صلّى اللّه عليه وسلّم خطاب لهم إذ كانوا مأمورين بالاقتداء به إلا ما خص به دونهم فخصه بالذكر ثم عدل بالخطاب إلى الجماعة إذ كان خطابه خطابا للجماعة والثاني أن تقديره يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء والثالث على العادة في خطاب الرئيس الذي يدخل فيه الأتباع كقوله تعالى إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ وقوله تعالى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ
قال أبو بكر روى عن ابن عمر رضى اللّه عنه أنه طلق امرأته في الحيض فذكر ذلك عمر للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر من حيضتها ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر اللّه أن تطلق لها النساء رواه نافع عن ابن عمر
وروى ابن جريج عن أبى الزبير أنه سمع ابن عمر يقول قرأ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فطلقوهن في قبل عدتهن قال طاهرا من غير جماع
وروى وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبى طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته في الحيض فذكر ذلك عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي حامل أو غير حامل وفي لفظ آخر فليطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها
قال أبو بكر بين النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مراد اللّه في قوله


الصفحة التالية
Icon