أحكام القرآن (الجصاص)، ج ٥، ص : ٣٧٤
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ليلة تسع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين
وعن ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر
وروى أنه قال في سبع وعشرين
حدثنا محمد بن بكر البصري قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا حميد ابن زنجويه النسائي قال حدثنا سعيد بن أبى مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير قال أخبرنا موسى بن عقبة عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال سئل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان
وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال قلت لأبى بن كعب أخبرنى عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحبنا يعنى عبد اللّه بن مسعود سئل عنها فقال من يقم الحول يصبها فقال رحم اللّه أبا عبد الرحمن واللّه لقد علم أنها في رمضان ولكن كره أن يتكلوا واللّه إنها في رمضان ليلة سبع وعشرين قال أبو بكر هذه الأخبار كلها جائز أن تكون صحيحة فتكون في سنة في بعض الليالى وفي سنة أخرى في غيرها وفي سنة أخرى في العشر الأواخر من رمضان وفي سنة في العشر الأوسط وفي سنة في العشر الأول وفي سنة في غير رمضان ولم يقل ابن مسعود من يقم الحول يصيبها إلا من طريق التوقيف إذ لا يعلم ذلك إلا بوحي من اللّه تعالى إلى نبيه فثبت بذلك أن ليلة القدر غير مخصوصة بشهر من السنة وأنها قد تكون في سائر السنة ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته أنت طالق في ليلة القدر أنها لا تطلق حتى يمضى حول لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك ولم يثبت أنها مخصوصة بوقت فلا يحصل اليقين بوقوع الطلاق بمضى حول آخر السورة.
سورة لم يكن الذين كفروا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ فيه أمر بإخلاص العبادة له وهو أن لا يشرك فيها غيره لأن الإخلاص ضد الإشراك وليس له تعلق بالنية لا في وجودها ولا في فقدها فلا يصح الاستدلال به في إيجاب النية لأنه متى اعتقد الإيمان فقد حصل له الإخلاص في العبادة ونفى الإشراك فيها آخر السورة.