أحكام القرآن (الجصاص)، ج ٥، ص : ٨٦
الحسن يؤثر بها أباه أحب إلى من أن يضحى قال أبو بكر ومن يوجبها يحتج له بهذه الآية ويحتج له بقوله قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ قد اقتضى الأمر بالأضحية لأن النسك في هذا الموضع المراد به الأضحية ويدل عليه ما
روى سعيد بن جبير عن عمران بن حصين أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال يا فاطمة اشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
وروى أن عليا رضى اللّه عنه كان يقول عند ذبح الأضحية إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ
الآية وقال أبو بردة بن نيار يوم الأضحى يا رسول اللّه إنى عجلت بنسكى
وقال صلّى اللّه عليه وسلّم إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح
فدل ذلك على أن هذا النسك قد أريد به الأضحية وأخبر أنه مأمور به بقوله وَبِذلِكَ أُمِرْتُ والأمر يقتضى الوجوب ويحتج فيه بقوله فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
قد روى أنه أراد صلاة العيد وبالنحر الأضحية
والأمر يقتضى الإيجاب وإذا وجب على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فهو واجب علينا لقوله تعالى فَاتَّبِعُوهُ وقوله لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ويحتج للقائلين بإيجابها من جهة الأثر
بما رواه زيد بن الحباب عن عبد اللّه بن عياش قال حدثني الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من كان له يسار فلم يضح فلا يقر بن مصلانا
وقد رواه غير زيد بن الحباب مرفوعا جماعة منهم يحيى بن سعيد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عباس بن الوليد بن المبارك قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد اللّه بن عياش عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من قدر على سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا
ورواه يحيى بن يعلى أيضا مرفوعا حدثنا عبد الباقي قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن النعمان الفراء قال حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد اللّه بن عياش أو عباس عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من وجد سعة فلم يضح فلا يقر بن مسجدنا
ورواه عبيد اللّه بن أبى جعفر عن الأعرج عن أبى هريرة قال من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ويقال إن عبيد اللّه بن أبى جعفر فوق ابن عياش في الضبط والجلالة فوقفه على أبى هريرة ولم يرفعه ويقال إن الصحيح أنه موقوف عليه غير مرفوع ويحتج لإيجابها أيضا
بحديث أبى رملة الحنفي عن مخنف بن سليم عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال على كل أهل بيت في عام أضحية وعتيرة
قال أبو بكر والعتيرة