أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحتلى قال: حدث عن ابن حيان في هذه الآية، أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء، ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدينة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط أمرأته شيئا، غير أنه أمرهم، أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول.
* قوله: (لا إكراه في الدين) أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر المزكى، أخبرنا زاهد بن أحمد، أخبرنا الحسين بن محمد مصعب قال: حدثني يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانت المرأة من نساء الانصار تكون مقلاة، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت النضير كان فيهم من أبناء الانصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى - لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي -.
أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا إبراهيم ابن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس في قوله تعالى - لا إكراه في الدين - قال: كانت المرأة من الانصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه، فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم أناس من الانصار، فقالت الانصار: يا رسول الله أبناؤنا، فأنزل الله تعالى - لا إكراه في الدين - قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم، ومن شاء دخل في الاسلام.
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من الانصار كان له غلام أسود يقال له صبيح، وكان يكرهه على الاسلام.
وقال السدى: نزلت في رجل من الانصار يكنى أبا الحصين، وكان له ابنان، فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا وخرجا إلى الشام، فأخبر أبو الحصين