[ ٣٢٦ ]
والسبتى عبد وغيرهم ومن هؤلاء من هو أعلم وأوثق من ورش وقالون وكذاالعمل في كل راو وقارئ الخامس أن باختلاف القراءات يظهر الاختلاف
في الأحكام ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف
القراءات في ولامستم وكذلك جواز وطء الحائض عند الانقطاع وعدمه إلى
الغسل على اختلافهم في حتى يطهرن وكذلك آية السجدة في سورة النمل
مبنية على القراءتين قال الفراء من خفف عليه كان الأمر بالسجود ومن
شدد لم يكن فيها أمر به وقد نوزع في ذلك إذا علمت ذلك فاختلفوا في
الآية إذا قرئت بقراءتين على قولين أحدهما أن الله تعالى قال بهما
جميعا والثانى أن الله تعالى قال بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن يقرأ
بقراءتين وهذا الخلاف غريب رأيته في كتاب البستان لأبى الليث
السمرقندى ثم اختاروا في المسألة توسطا وهو أنه إن كان لكل قراءة
تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعا
------------------------------------------------------------------------