الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} ١الخ. فَقَالَ عمر: إِنَّك أَخْطَأت التَّأْوِيل يَا قدامَة، إِذا اتَّقَيْت الله اجْتنبت مَا حرم الله"٢.
ثمَّ قَالَ أَبُو إِسْحَاق الشاطبي: "فَفِي الْحَدِيثين بَيَان أَن الْغَفْلَة عَن أَسبَاب التن - زيل تؤدِّي إِلَى الْخُرُوج عَن الْمَقْصُود بِالْآيَاتِ"٣.
ثمَّ سَاق أَبُو إِسْحَاق الشاطبي الْأَثر الَّذِي فِيهِ إِنْكَار ابْن مَسْعُود على من قَالَ: إِن الْمَقْصُود بالدخان فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ ٤ يَوْم الْقِيَامَة، ثمَّ ذكر قَول ابْن مَسْعُود فِي الْآيَة، وَأَن الدُّخان إِنَّمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا استجابة لدَعْوَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم٥.
ثمَّ قَالَ أَبُو إِسْحَاق: "وَهَكَذَا شأنُ أَسبَاب النُّزُول فِي التَّعْرِيف بمعاني المنزَّل، بِحَيْثُ لَو فقد ذكر السَّبَب، لم يعرف من الْمنزل مَعْنَاهُ على الْخُصُوص، دون تطرق من الِاحْتِمَالَات، وَتوجه الإشكالات... "٦.
٢ - الموافقات (٤/١٥٠)، والأثر أخرجه عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف (٩/٢٤٠ - ٢٤٢) - بِسَنَد رِجَاله ثِقَات - وَالْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن (٨/٣١٥، ٣١٦) وَقَالَ الْحَافِظ: لم يخرج البُخَارِيّ هَذِه الْقِصَّة لكَونهَا مَوْقُوفَة لَيست على شَرطه. انْظُر الْفَتْح (٧/٣٢٠).
وَسبب نزُول الْآيَة أَن الصَّحَابَة، أَو بَعضهم عِنْدَمَا نزل تَحْرِيم الْخمر سَأَلُوا عَن مصير من مَاتَ وَهُوَ يشرب الْخمر، فَنزلت الْآيَة عذرا لمن مَاتَ قبل نزُول تَحْرِيمهَا. انْظُر: أَسبَاب النُّزُول، ص (٢٠٩)، وَالصَّحِيح الْمسند من أَسبَاب النُّزُول، ص (٦١، ٦٢).
٣ - الموافقات (٤/١٥١).
٤ - سُورَة الدُّخان، الْآيَة: ١٠.
٥ - انْظُر الموافقات (٤/١٥٢)، وَانْظُر الحَدِيث فِي صَحِيح البُخَارِيّ - مَعَ الْفَتْح - (٨/٥١١)، كتاب التَّفْسِير، سُورَة الرّوم، ح (٤٧٧٤).
٦ - انْظُر الموافقات (٤/١٥٢).