الثالث: لو كان القتل للكفر جائزاً، وأن آية منع الاعتداء منسوخة لكان الإكراه على الدين جائزاً، لقوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾(١٤٠١)
وكذلك فإن النبي ﷺ أسر من المشركين أسرى، فمنهم من قتله، ومنهم من فداه، ومنهم من أطلق سراحه، ولم يكره أحداً منهم على الإسلام، ولو كان القتال لأجل الكفر ما كان لهؤلاء إلا السيف(١٤٠٢).
------------
(١٣٦٩) سورة الحج ٣٩
(١٣٧٠) تقريب النشر في القراءات العشر لابن الجزري ص ١٤٥
وعبارة طيبة النشر:
............ يقاتلون عف عم افتح التا.............
(١٣٧١) سورة الحج ٣٩
(١٣٧٢) حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة ص ٤٧٨
(١٣٧٣) أحكام القرآن لابن العربي المالكي جـ٣ ص ١٢٧٩
(١٣٧٤) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين جـ٤ ص ١٢١
وانظر الدر المختار جـ٣ ص ٢٣٨
(١٣٧٥) حاشية الشرقاوي جـ٢ ص ٣٩١
وانظر آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ص ٣٣
(١٣٧٦) اختلفت عن أحمد الرواية، واختار ابن قدامة أن علة الجهاد هي الكفر كما سيأتي، وعاد ابن تيمية إلى أن علة الجهاد هي الحرابة، وعزا القول إلى أحمد. وسيأتي تفصيل ذلك.
(١٣٧٧) استدلوا بقوله تعالى: لا إكراه في الدين.
(١٣٧٨) لكن نقل ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد إجماعاً غريباً فقال تحت عنوان:
الفصل الثاني في معرفة الذين يحاربون
فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾ إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة ولا الترك بالحرب.
انظر بداية المجتهد لابن رشد جـ١ ص ٣٦٩
(١٣٧٩) سورة البقرة ١٩٢
(١٣٨٠) رواه البخاري في كتاب الإيمان، ورواه مسلم في باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا... رقم (٢٢)
(١٣٨١) رسالة القتال لابن تيمية ص ١١٧
(١٣٨٢) المصدر السابق نفسه
(١٣٨٣) رواه أبو داود في كتاب الجهاد، برقم ٨٢.
(١٣٨٤) سورة التوبة


الصفحة التالية
Icon