لا يُعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل
الأصل في نصوص القرآن –وكذا السنة- أن تحمل على ظواهرها وتفسر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ ولا يجوز أن يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه ولأنه لا يعرف مراد المتكلم إلا بالألفاظ الدالة عليه والأصل في كلامه وألفاظه أن يكون دالا على ما في نفسه من المعاني وليس لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه وألفاظه والمراد بالظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن تمن المعاني وأنه ليس لها معنى باطن يخالف ظاهرها وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف غليه من الكلام فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق وآخر في سياق آخر.
وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه.
والمراد بالدليل الذي يجب الرجوع إليه إي الدليل الذي يجوز صرف الظاهر له وهو غما أن يكون عقليا ظاهرا أو سمعيا ظاهرا
مثال العقلي الظاهر قوله تعالى: ﴿ وأتيت من كل شيء ﴾ فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، وسيأتي التمثيل للسمعي الظاهر.
ويدل لهذه القاعدة ما يلي:
أ خبر الله تعالى في كتابه أن هذا القرآن عربي لا عوج فيه وأنه فصل آياته ﴿ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا ﴾ وهذا يعني ضرورة أن تكون معانيه جارية على ظاهر دلالة ألفاظه العربية وإلا كان منافيا لتفصيله وكمال عربيته.
ب قال تعالى: ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ﴾ ولا يتم البلاغ والإنذار وقيام الحجة إذا كانت ظاهر ألفاظ القرآن غير مقصودة.
ت إجماع الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر حتى يرد دليل شرعي صارف عنه وأن صرفه عنه بغير دليل باطل (١).
وقد اعتمد هذه القاعدة عامة علماء الأمة كالشافعي في الرسالة (٢) والطبري (٣) وابن عطية (٤) والرازي (٥) وغيرهم.
التطبيق:
(٢) ٣١٤
(٣) ١/١٦١
(٤) ٦/٣
(٥) ٣٠/٩٤