وقيل المراد بالناس هنا العرب وقد حسدهم اليهود لأن الرسول - ﷺ - هو النبى الخاتم كان منهم، وعلى ذلك فاللفظ عام.
وأما السبب السادس:
وهو احتمال الإطلاق والتقييد فمثاله: قوله تعالى فى كفارة الظهار: ((فتحرير رقبة)) (١)، وفى كفارة اليمين: ((أو تحرير رقبة)) (٢) حيث أطلق الرقبة فى الموضعين ولم يقيدهما بوصف.
وفى كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بوصف الإيمان هكذا: ((فتحرير رقبة مؤمنة)) (٣)
فقيل: يحمل المطلق على المقيد فيتحصل لزوم أن تكون الرقبة مؤمنة فى الجميع وهو رأى الجمهور.
وقيل: لا يلزم ذلك فيما أطلق.
ومنه أيضاً قوله تعالى: ((فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)) (٤)، فهذه الآية أطلقت صيام الأيام الثلاثة ولم تقيدهن بتتابع ولا تفريق.
وجاءت قراءة شاذة لابن مسعود مقيدة بالتتابع هكذا: ((فصيام ثلاثة أيام متتابعات))
فاختلفوا: هل تصلح هذه القراءة للتقييد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والثورى إلى الأول، وذهب الشافعى إلى الثانى، وسيأتى الكلام عن ذلك فى محله إن شاء الله تعالى.
وأما السبب السابع:
وهو احتمال الحقيقة أو المجاز، فمثاله: اختلافهم حول المراد بالتنور فى قوله تعالى: ((حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور)) (٥)
فقيل : المارد به التنور الحقيقى الذى يختبز فيه، وقد كان بدار نوح عليه السلام، وقد جعل الله تعالى فوران الماء منه علامة على الطوفان الذى أغرق قومه.
وقيل: بل معنى قوله: ((وفار التنور)) أى برز نور الصبح.
وقيل : بل معناه اشتد غضب الله. (٦)
فعلى الأول فالتعبير حقيقى وهو الراجح (٧) وعلى الثانى والثالث فالتعبير مجازى.

(١) سورة المجادلة : ٣١
(٢) سورة المائدة : ٨٩.
(٣) سورة النساء: ٩٢.
(٤) سورة المائدة: ٨٩.
(٥) سورة هود: ٤٠.
(٦) أنظر: تفسير الطبرى - ١٢/٢٥.
(٧) أنظر: إزالة الإلباس -ص ١٠٠، فقد ذكرت هناك وجوهاً أربعة لترجيحه.


الصفحة التالية
Icon