يضعن حملهن) * (٢٧): فهذه: أيضا ليست من القروء في شئ، انما أجلها أن تضع حملها.
وعن قوله عزوجل: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * (٢٨).
أى: في القروء الثلاثة، فنسخ منها المطلقة ثلاثا، قال الله جل وعز: * (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * (٢٩).
وعن قوله عزوجل: * (كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية) * (٣٠).
والخير: المال، كأن يقال: ألف فما فوق ذلك، فأمر أن يوصى لوالديه وأقربيه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء (٣١) فجعل للوالدين نصيبا معلوما وألحق لكل ذى ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب.
وعن قوله عزوجل: * (يسئلونك عن الخمر والميسر) * (٣٢): القمار كله، * (قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس) *.
وذمهما ولم يحرمهما، وهى لهم حلال يومئذ، ثم أنزل الله عزوجل بعد ذلك هذه الاية في شأن
(٢٨) البقرة ٢٢٨.
(٢٩) البقرة ٢٣٠.
وينظر: ابن حزم ١٢٥، النحاس ٦٢، ابن سلامة ٢٤، البغدادى ق ١٦، مكى ١٤٨ وفيه قول قتادة، ابن الجوزى ٢٠١، العتائقى ٣٥، ابن المتوج ٦٥.
(٣٠) البقرة ١٨٠.
(٣١) الاية ١١ * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كم نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين أباؤكم وابناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما) *.
وينظر: ابن حزم ١٢٤، النحاس ١٨، ابن سلامة ١٦، مكى ١١٩، ابن الجوزى ٢٠٠، العتائقى ٣٠، ابن المتوج ٤٩.
(٣٢) البقرة ٢١٩.
(*)