فيقال : تلك قضية معينة، ولعله لما لم يسجد زيد لم يسجد هو، كما قال ابن مسعود : أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا... وقال عثمان : إنما السجدة على من جلس إليها، واستمع.... وهذا يدل على أنها تجب على المستمع، ولا تجب على السامع، وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب إذا لم يسجد القارئ.
- وقد يقال : كان للنبي ﷺ عذر عند من يقول : إن السجود فيها مشروع... فمن الناس من يقول : يمكن أنه لم يكن على طهارة، ولكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة.
- وقد قيل : إن السجود في ( النجم ) وحدها منسوخ، بخلاف ( اقرأ )و ( الانشقاق )، فقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه سجد فيهما، وسجد معه أبو هريرة، وهو أسلم بعد خيبر. وهذا يبطل قول من يقول لم يسجد في المفصل بعد الهجرة، وأما سورة النجم، بل حديث زيد صريح في أنه لم يسجد فيها، قال هؤلاء : فيكون النسخ فيها خاصة، لا في غيرها، لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم، ترك السجود فيها بالكلية سداً لهذه الذريعة. وهي في الصلاة تأتي في آخر القيام، وسجدة الصلاة تغني عنها، فهذا القول أقرب من غيره... والله أعلم.
- وأما حديث عمر : فلو كان صريحاً لكان قوله وإقرار من حضر، وليسوا كل المسلمين. وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب. ثم يقال : قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال، وهو إذا قرأها الإمام على المنبر. يبين ذلك أن السجود في هذه الحال ليس كالسجود المطلق؛ لأنه يقطع فيه الإمام الخطبة، ويعمل عملا كثيراً. والسنة في الخطبة الموالاة، فلما تعارض هذا وهذا صار السجود غير واجب؛ لأن القارئ يشتغل بعبادة أفضل منه، وهو خطبة الناس وإن سجد جاز.