رواه ابن عباس عن النبي ﷺ، ذكره ابن ماجة.... السابعة - فإن قرأها في صلاة، فإن كان في نافلة سجد إن كان منفردا أو في جماعة وأمِن التخليط فيها ؛ وإن كان في جماعة لا يأمَن ذلك فيها فالمنصوص جوازه... وقيل: لا يسجد... وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النهي عنه فيها، سواء كانت صلاة سر أو جهر، جماعة أو فرادى... وهو معلل بكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة... وقيل: معلل بخوف التخليط على الجماعة، وهذا أشبه... وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط... الثامنة - روى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ " إذا السماء انشقت " فسجد، فقلت: ما هذه ؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ﷺ، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه... وفيه: " وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها ؟ قال: أرأيت لو قعد لها ! كأنه لا يوجبه عليه... وقال سلمان : ما لهذا غدونا. وقال عثمان : إنما السجدة على من استمعها... وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك، حيث كان وجهك. وكان السائب لا يسجد لسجود القاص... والله أعلم.
( وقال السعدي : قوله تعالى :( وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ * إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ).