ص : ٢٢
أما حديث عبادة بن الصامت فقد حملوه على نفي الكمال،
كقوله :«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» «١».
وأما
حديث :«فهي خداج»
فقالوا فيه : هو يدلّ لنا، لأن الخداج : الناقصة، وهذا يدل على جوازها مع النقصان، لأنّها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان، لأنّ إثباتها ناقصة ينفي بطلانها، إذ لا يجوز الوصف بالنقصان لما لم يثبت منه شيء.
أما سبب اختلاف من أوجب قراءتها في الكل أو في البعض فما في الضمير في قوله :«لا صلاة لمن لم يقرأ فيها» من احتمال عوده على كل أجزاء الصلاة أو بعضها.
الأحكام التي تؤخذ من الفاتحة
قد أسلفنا أن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (٢) على تأويل قولوا : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (٢) بدليل قوله : إِيَّاكَ نَعْبُدُ فإنه على تأويل قولوا : إِيَّاكَ نَعْبُدُ حتما، فعلمنا أن الأمر وهو (قولوا) مضمر في ابتداء السورة أيضا، وذلك يقضي أن اللّه أمرنا بفعل الحمد، وعلمنا كيف نحمده، وكيف نثني عليه، وكيف ندعوه.
ومما يؤخذ منها من آداب الدعاء أنه ينبغي أن يبدأ بحمد اللّه والثناء عليه، ليكون ذلك أدعى إلى الإجابة، إذ إن اللّه قدّم حمده والثناء عليه بقوله : الْحَمْدُ لِلَّهِ إلى مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) على الدعاء وهو قوله : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) ا. ه.