ص : ٢٨٢
وأصل النشز بسكون الشين وفتحها المكان المرتفع، فالنشوز الترفع الحسي، ثم توسّع فيه، فاستعمل في الترفع مطلقا، والمراد بالنشوز هنا العصيان والترفع عن المطاوعة.
والعظة : النصيحة والزجر.
المضاجع : مواضع الاضطجاع.
وروى مقاتل أن سعد بن الربيع نشزت عليه امرأته، فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : أفرشته كريمتي فلطمها! فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : لتقتص من زوجها، فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : ارجعوا، هذا جبريل أتاني وأنزل اللّه هذه الآية، وتلاها النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
جعل اللّه للرجال حقّ القيام على النساء بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة، وعلّل ذلك بسببين :
أولهما : ما فضل اللّه به الرجل على المرأة في العقل والرأي والعزم والقوة، ولذلك خصّ الرجال بالرسالة، والنبوة، والإمامة الكبرى والصغرى، وإقامة الشعائر :
كالأذان، والإقامة، والخطبة، والجمعة، والجهاد، وجعل لهم الاستبداد بالفراق والرجعة وإليهم الانتساب، وأباح لهم تعدد الأزواج، وخصهم بالشهادة في أمهات القضايا، وزيادة النصيب في الميراث، والتعصيب، إلى غير ذلك.
وثانيهما : ما ألزمه اللّه إياه من المهر والسكنى والنفقة.
وقد دلت الآية على أمور :
١ - تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة والشرف.
٢ - أنّ للزوج تأديب زوجته ومنعها من الخروج.
٣ - أن له حق الحجر على زوجته في مالها، فلا تتصرف فيه إلا بإذنه، لأن اللّه جعله قوّاما عليها بصيغة المبالغة، والقوّام الناظر على الشي ء، الحافظ له، والمالكية يقولون بهذا المبدأ على تفصيل فيه، محلّه كتب الفروع.
٤ - وجوب النفقة على الزوج لزوجته.
٥ - أنّ على الزوجة طاعة زوجها إلا في معصية اللّه، وفي الخبر :«لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» «١».
٦ - أنّ لها حق المطالبة بفسخ النكاح عند إعسار الزوج بالنفقة أو الكسوة، لأنه