ص : ٤١٧
هذه الآية ثلاث آيات كلّها تفيد حصر المحرمات في هذه الأربعة ففي سورة النحل قوله تعالى : إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [النحل : ١١٥] وفي سورة البقرة قوله تعالى : إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة : ١٧٣] وإنما تفيد الحصر، فالآيتان تفيدان الحصر وفي سورة المائدة قوله تعالى : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ [المائدة : ٢] وهذه جملة حاصرة، وأجمع المفسرون على أنّ مراد اللّه بما يتلى هو قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة : ٣] إلخ. وليس فيه إلا الأربعة، وأما المنخنقة وما معها فإنما هي من أقسام الميتة، وخصّت بالذكر لأنّهم كانوا يستحلّونها، وإذ كانت الآيات الثلاث تدل على حصر المحرم في الأربعة وجب القول بدلالة الآية التي معنا على الحصر، لتطابق الآيات التي ذكرنا، لأنّها كلها في موضوع واحد، وإن من هذه الآيات ما نزل بعد استقرار الشريعة، فآية البقرة مدنية، وليس قبلها ذكر ما كانوا يحرّمون من البحائر والسوائب، وكذلك آية المائدة مدنية، وهي من آخر القرآن نزولا، ولا شيء قبلها يقتضي تقييدها، والأصل عدم التقييد، فيدل ذلك على أنّ الحكم الثابت في الشريعة من أولها إلى آخرها ليس إلا حصر المحرمات في هذه الأشياء.
والجواب الثالث : وهو المرضي أنّ الآية وإن دلت على الحصر مخصوصة بالآيات والأخبار الدالّة على تحريم ما حرّم من غير الأربعة، مثل قوله تعالى : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ [الأعراف : ١٥٧] فذلك يقتضي تحريم كلّ الخبائث المستقذرة، كالنجاسات وهوام الأرض، ومثل ما
رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن جابر رضي اللّه عنه قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية «١»
. وما روياه «٢» عن أبي ثعلبة الخشني أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
وفي رواية ابن عباس : وأكل كل ذي مخلب من الطير «٣». وما
روياه «٤» عن عائشة وحفصة وابن عمر من قوله صلّى اللّه عليه وسلّم :«خمس من الدواب كلّهن فاسق يقتلن في
(٢) رواه البخاري في الصحيح (٦/ ٢٨٦)، ٧٢ - كتاب الذبائح، ٢٩ - باب أكل كل ذي ناب حديث رقم (٥٥٣٠)، ومسلم في الصحيح (٣/ ١٥٣٣)، ٣٤ - كتاب الصيد، ٣ - باب تحريم أكل كل ذي ناب حديث رقم (١٢/ ١٩٣٢).
(٣) رواه مسلم في الصحيح (٣/ ١٥٣٤)، ٣٤ - كتاب الصيد، ٣ - باب تحريم أكل ذي ناب حديث رقم (١٦/ ١٩٣٤).
(٤) سبق تخريجه.