ص : ٤٤٠
محاربا للمؤمنين فالكفر مع القتال يقطعان له حقوق الرحم. ثم ختم اللّه هذه السورة بقوله : إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فهو تذييل لجميع أحكام السورة وحكمها، مبيّن أنها محكمة لا وجه لنسخها ولا نقضها.
فالمعنى : أنه شرع لكم هذه الأحكام في الولاية العامة والخاصة والعهود وصلة الأرحام عن علم واسع محيط بكل شيء من مصالحكم الدينية والدنيوية.
ما يستفاد من الآيات
١ - ثبوت ولاية النصرة بين المؤمنين في دار الإسلام.
٢ - عدم ثبوت ولاية النصرة بين المؤمنين الذين في دار الإسلام والمؤمنين في دار الحرب أو خارج دار الإسلام إلا على من يقاتلهم لأجل دينهم، فيجب نصرهم عليه إذا لم يكن بيننا وبينه ميثاق صلح وسلام بحيث يكون نصرهم عليه نقضا لميثاقه.
٣ - ولاية الكفار بعضهم لبعض.
٤ - أننا إذا لم نمتثل ما شرعه اللّه من تحقيق ولاية النصرة بيننا بأن والينا الكفار أدى ذلك إلى ضعفنا، وظهورهم علينا.
٥ - أن ما شرعه اللّه سبحانه من أحكام القتال والغنائم وقواعد التشريع وسنن التكوين والاجتماع، وأصول الحكم المتعلقة بالأنفس ومكارم الأخلاق والآداب ناشئ عن علم واسع شامل محيط بالمصالح الدينية والدنيوية واللّه تعالى أعلم.


الصفحة التالية
Icon