ص : ٤٦٩
عليه! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :«إنما خيّرني اللّه فقال : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً وسأزيده على السبعين، قال : إنه منافق. قال : فصلّى عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأنزل اللّه تعالى : وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ الآية»
. وفي رواية له «١» عن ابن عباس عن عمر أنه قال : فلما أكثرت عليه صلّى اللّه عليه وسلّم قال :
«أخّر عني يا عمر، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» الحديث.
والظاهر أنّ عمر فهم النهي الذي أشار إليه بقوله : تصلي عليه وقد نهاك ربك من قوله تعالى : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الآية، وليس كما قال بعضهم أنه فهم النهي من قوله تعالى : ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ [التوبة : ١١٣] إلخ، إذ لو كان عمر يشير إلى هذه الآية لما طابق الجواب السؤال.
وأخرج أبو يعلى وغيره عن أنس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أراد أن يصلّي على عبد اللّه بن أبي، فأخذ جبريل عليه السلام بثوبه فقال : وَلا تُصَلِّ... الآية
. فرواية أبي يعلى تدل على أنه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يصل على عبد اللّه بن أبي.
ولكنّ أكثر الروايات تدل على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صلّى عليه فكان في ذلك تعارض.
فبعض العلماء يقول : رواية أبي يعلى لا تعارض رواية البخاري، فالمعوّل عليه رواية البخاري، وبعضهم جمع بين الروايتين حسبما أمكن فقال : المراد في الصلاة في رواية عمر وابنه الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء، أو أنّ المراد بقوله :(فصلّى عليه) أنه دعا الناس للصلاة عليه، وتوجّه بهم إلى مكان الميت، فلما همّ بالصلاة عليه صلاة الجنازة أخذ جبريل بثوبه إلخ.
والمراد من الصلاة المنهي عنها صلاة الجنازة المعروفة، وفيه دعاء للميت واستغفار واستشفاع.
وماتَ ماض بالنسبة إلى سبب النزول وزمان النهي، ولا ينافي عمومه وشموله لمن سيموت.
وأَبَداً ظرف متعلق بالنهي.
ومعنى وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ النهي عن الوقوف على قبره حين دفنه، أو لزيارته.
ومعنى القبر على هذا مدفن الميت. وجوّز بعضهم أن يراد بالقبر : الدفن ويكون المعنى : لا تتول دفنه.
إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تعليل للنهي عن الصلاة والقيام على القبر فإنّ الصلاة