ص : ٦٧٤
جمع به بين هذه الأحاديث قال : تبين بهذه الأحاديث أنّ الصور ممنوعة على العموم، ثم جاء إلى ما كان رقما في ثوب، فخصّ من جملة الصور، ثم
يقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لعائشة في الثوب المصور :«أخّريه عني، فإني كلّما رأيته ذكرت الدنيا»
فثبتت الكراهة فيه.
ثم بهتك النبي صلّى اللّه عليه وسلّم الثوب المصوّر على عائشة منع منه، ثم بقطعها لها وسادتين، حتى تغيرت الصورة، وخرجت عن هيئاتها، بأنّ جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة ولو كانت متصلة الهيئة لم يجز، لقولها في النمرقة : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فمنع منه، وتوعّد عليها.
وتبين بحديث الصلاة إلى الصورة أنّ ذلك كان جائزا في الرقم في الثوب، ثم نسخة المنع، فهكذا استقرّ فيه الأمر واللّه أعلم.
هكذا يرى ابن العربي أنّ المنع في الأول كان عاما، ثم استثنيت منه أشياء رخّص فيها، ثم زال ذلك بالرجوع إلى المنع في الكل، ونحن نرى أنّ هذه الطريقة في الجمع بعيدة. إذ فيها إثبات النسخ لجواز اتخاذ بعض الصور، والرجوع إلى الحظر الذي ادعى أنه عام.
ومعلوم أنّ النسخ يشترط فيه العلم بالتاريخ، وإلا إذا كان يكفي الإمكان فلقائل أن يقول : إن أحاديث المنع يحتمل أن تكون متقدمة، ثم جاءت أحاديث الترخيص.
ومن أجل ذلك نرى أنّ الذي يذهب إليه ابن العربي بعيد، وأنّ الأولى في الجمع أن يقال : تحمل النصوص التي فيها الحظر بإطلاق على ما كان منها مجسّدا لذي روح، ويستأنس له
بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في بعضها :«أشدّ الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق اللّه»
وروي من طريق آخر :«يقال لهم : أحيوا ما خلقتم»
بل في بعضها ما هو تحد قوي بنفخ الروح
«يعذّب حتّى ينفع فيه الروح، وما هو بنافخ» «١».
وبهذا يكون
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم :«أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون»
مرادا منه الذين يصوّرون صور الأجسام ذوات الروح إذا كانت على حالة بحيث يمكن أن يقال :
إن صاحبها يضاهي بها خلق اللّه، وهذا أيضا إنما يكون إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح، وإذا يكون تصوير الجمادات كالجبال والأنهار والكائنات النامية التي ليست بذات روح خارجة من الحظر، لأنّها ليست مما تناولها النصّ بإشارة
«يشبهون خلق اللّه»
، وبإشارة
«يقال لهم أحيوا ما خلقتم»
وحتى
«ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ»
إذ كل هذه الجمادات والنباتات لا تجتمع فيها كلّ هذه الصفات، فتكون

(١) رواه مسلم في الصحيح (١٦٧١)، ٣٧ - كتاب اللباس، ٢٦ - باب حديث رقم (١٠٠/ ٢١١٠)، والبخاري في الصحيح (٣/ ٥٤)، ٣٤ - كتاب البيوع، ١٠٤ - باب بيع التصاوير حديث رقم (٢٢٢٥).


الصفحة التالية
Icon