ص : ٦٩٤
أمير نفسه» «١» وإلزامه إياه مخرج عن وصف التطوع ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [التوبة : ٩١].
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له ذلك. وقال المالكية والحنفية : هو أمير نفسه، ولا سبيل عليه قبل أن يشرع، أمّا إذا شرع فقد ألزم نفسه، وعقد عزمه على الفعل، فوجب عليه أن يؤدي ما التزم، وأن يوفي بما عقد يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة : ١] واللّه أعلم.
(١) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (٣/ ١٠٩)، كتاب الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم حديث رقم (٧٣٢).