ص : ٨٠٣
المقام الثالث : في عد الصور في ذلك.
ونحن نقتصر هنا على جمع الأقوال، ونترك المقامين الآخرين إلى الفقه وعلم الخلاف، فإنّ الآية لا تحتمل كلّ ما قال الفقهاء.
القول الأول : روي عن أبي بكر وعائشة والأوزاعي أنّ تحريم الزوجة يمين تلزم فيها الكفارة.
القول الثاني : قال ابن مسعود : ليس تحريم الزوجة بيمين، وتلزم فيه الكفارة.
القول الثالث : قال عمر بن الخطاب : إنّ تحريم الزوجة طلقة رجعية، وهو رأي الزهري.
القول الرابع : أن تحريم الزوجة ظهار، وهو رأي عثمان البتي وأحمد بن حنبل.
القول الخامس : قال حماد بن سلمة «١»، وهو رواية عن مالك : أنه طلقة بائنة.
القول السادس : أنّه ثلاث تطليقات، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة، ومالك.
القول السابع : قال أبو حنيفة : إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى، وإلّا كانت يمينا، وكان الرجل موليا من امرأته.
القول الثامن : قال ابن القاسم «٢» : إنّ من حرّم زوجته لا تنفعه نية الظهار، وإنما يكون طلاقا.
القول التاسع : قال يحيى بن عمر «٣» : يكون طلاقا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفّر كفارة الظهار.
القول العاشر : هو ثلاث قبل الدخول وبعده، لكنه ينوي في التي لم يدخل بها إذا قال : نويت الواحدة، وهو عن مالك وابن القاسم.
القول الحادي عشر : هو ثلاث، ولا ينوي بحال، ولا في محل، قال ابن العربي هو قول عبد الملك في «المبسوط».
(٢) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبد اللّه، فقيه، ولد في مصر سنة (١٩١ ه) انظر الأعلام للزركلي (٣/ ٣٢٣).
(٣) يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي أبو زكريا فقيه مالكي عالم بالحديث نشأ بقرطبة، وسكن القيروان توفي سنة (٢٨٩ ه) انظر الأعلام للزركلي (٨/ ١٦٠).