فالإِمام أحمد رحمه الله تعالى لم يقل باستحباب دعاء الختم في الوتر، بل سهّل فيه. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى؛ لأن الوتر يدعى فيه بما يناسب المشروع فيه، لا يدعو المصلي بما خطر له. ودعاء الختم لا يتناسب مع دعاء القنوت، فليس دعاء الختم من جنس المشروع في الوتر. وهكذا في القنوت للنوازل؛ يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب القنوت، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (١) :(وقد تبين بما ذكرناه أن القنوت يكون عند النوازل، وأن الدعاء في القنوت ليس شيئاً معيناً، ولا يدعو بما خطر له، بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب القنوت، كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما يناسب المقصود، فكذلك إذا دعا في الاستنصار دعا بما يناسب المقصود، كما لو دعا خارج الصلاة لذلك السبب؛ فإنه كان يدعو بما يناسب المقصود، فهذا هو الذي جاءت به سنَّة رسول الله - ﷺ -، وسنَّة خلفائه الراشدين) اهـ. ودعاء الختم ليس من جنس الدعاء المقصود المشروع في الوتر، لهذا فإن تحول دعاء الختم من آخر ركعة في التراويح إلى الوتر لا يتجه ولا يكون مخرجاً وإن استظهره بعض المعاصرين، ويرد عليه أيضاً ما يرد على المحال منه في أصل المشروعية، مما ستراه محرراً في الخاتمة. والله أعلم.