وقال - ﷺ - :((خير القرون قرني ثم الذين يلونهم)). وقال ابن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد. فإذا عرف هذا الأصل، فالأمر الذي كان معروفاً بين المسلمين في القرون المفضلة، أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة؛ فرضها، ونفلها، من الصلاة، والصيام، والقراءة، والذكر، وغير ذلك، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات، كما أمر الله بذلك لأحيائهم، وأمواتهم في صلاتهم على الجنازة، وعند زيارة القبور، وغير ذلك.
وروي عن طائفة من السلف: (عند كل ختمة دعوة مستجابة) فإذا دعا الرجل عقيب الختمة لنفسه، ولوالديه، ولمشايخه، وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات؛ كان هذا من جنس المشروع، وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل، وغير ذلك من مواطن الإِجابة) اهـ.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :(فصل: الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه - ﷺ - : عقيب ختم القرآن. وهذا لأن المحل محل دعاء، وقد نص الإِمام أحمد... فذكر روايات أبي الحارث، ويوسف، وحرب، وحنبل، والفضل، وقول عباس بن عبد العظيم، وأثر مجاهد، وحديث ابن مسعود، وأثر ابن عباس، وقد تقدمت جميعها، ثم قال: وإذا كان هذا من آكد مواطن الدعاء وأحقها بالإِجابة فهو من آكد مواطن الصلاة على النبي - ﷺ - ) اهـ.
وفي كتاب: لفتة الكبد، لابن الجوزي، قال (٢) : فإني لما رُزقت شرف النكاح، وطلب الأولاد، ختمت ختمة. قال الألباني معلقاً على قوله: ختمت ختمة:
(يشير بذلك إلى أن الدعاء بعد ختم القرآن ترجى استجابته، وقد جاء في ذلك آثار كثيرة عن السلف الصالح، منها ما رواه ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه فذكره – أخرجه الدارمي بسند صحيح) اهـ.
(٢) ص ٧.