في النهي عن تتبع المساجد طلباً لحسن صوت الإِمام في القراءة، قال محمد بن بحر كما في ((بدائع الفوائد ٤ / ١١١)): (رأيت أبا عبد الله في شهر رمضان وقد جاء فضل بن زياد القطان فصلى بأبي عبد الله التراويح، وكان حسن القراءة، فاجتمع المشايخ وبعض الجيران حتى امتلأ المسجد، فخرج أبو عبد الله فصعد درجة المسجد، فنظر إلى الجمع، فقال: ما هذا؟ تَدَعُون مساجدكم وتجيئون إلى غيرها؟ فصلى بهم ليالي ثم صرفه كراهية لما فيه، يعني إخلاء المساجد، وعلى جار المسجد أن يصلي في مسجده) اهـ. وفي مبحث ((سد الذرائع)) من ((إعلام الموقعين ٢ / ١٦٠)) قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (الوجه الرابع والخمسون: أنه نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره، كما رواه بقية عن المجاشع بن عمرو عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - :((ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه، ولا يتخطاه إلى غيره)). وما ذاك إلاَّ أنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه، وإيحاش صدر الإِمام. (وإن كان الإِمام لا يتم الصلاة، أو يرمى ببدعة، أو يعلن بفجور؛ فلا بأس بتخطيه إلى غيره) اهـ.
وعنه في ((الهدية العلائية ص ٢٨٤)) للبرهاني. والحديث المذكور رواه الطبراني في ((الأوسط)) كما في ((الجامع الصغير)) و ((وكنز العمال ٦ / ٦٥٩)) و ((مجمع الزوائد)) للهيثمي وقال: (رجاله موثقون إلاَّ شيخ الطبراني: محمد بن أحمد بن نصر المروزي، لم أرَ من ترجمه) اهـ. ورواه الطبراني أيضاً في ((المعجم الكبير ١٢ / ٣٧٠))