فَعَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَيُّ الْقِرَاءتَيْنِ تَعُدُّونَ أَوَّلَ؟ قَالُوا: قِرَاءةَ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: لا بَلْ هِيَ الآخِرَةُ، كَانَ يُعْرَضُ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، فَشَهِدَهُ عَبْدُ اللهِ فَعَلِمَ مَا نُسِخَ مِنْهُ وَمَا بُدِّلَ.(٤)
وقال البغوي: يُقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة، التي بُيِّن فيها ما نُسِخ وما بَقِي.(٥)
وقال ابن الجزري: ولا شك أن القرآن نُسخ منه وغُيِّر في العرضة الأخيرة، فقد صحَّ بذلك النصُّ عن غير واحدٍ من الصحابة.(٦)
وكل ما نسخ في العرضة الأخيرة من القرآن أو من أوجه القراءة لم يُثبَت في الجمعين النبوي والبكري.
ونستطيع أن نستخلص من العرض السابق الأمور الآتية:
١ - أن النسخ قد شمل بعض الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة، ويدل على ذلك عدم ورود كلمة من الكلمات القرآنية تقرأ على أكثر من ستة أوجه من طريق متواتر.
وقد اعترض بعض على ذلك بأن موضوع النسخ لا يشمل الألفاظ.
قال ابن قدامة: وأحال قومٌ نسخ اللفظ، فإن اللفظ إنَّما نزل ليُتلى ويُثاب عليه، فكيف يُرفع؟
والمقصود من ذلك أن النسخ: هو رفع حكم شرعي بخطاب متراخ عنه، وليس في نسخ تلاوة اللفظ رفع حكم شرعي.(٧)
ثم أجاب ابن قدامة عن ذلك فقال: فإن التلاوة، وكتابتها في القرآن، وانعقاد الصلاة بِها، من أحكامها، وكل حكمٍ فهو قابل للنسخ، وأما تعلقها بالمكلَّف في الإيجاب وغيره فهو حكم أيضًا يقبل النسخ.(٨)
٢ - أن الأحرف السبعة لم تنسخ كلها، لأن الأصل إباحة القراءة بِها، ولم يدل دليلٌ على نسخ تلك الإباحة في زمن النَّبِيّ - ﷺ -.